responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 680

..........

و هذا من غير فرق بين أن يكون شاهد الأصل أو الفرع رجلًا أو امرأة، و لا بين إمكان حضور شاهد الأصل و تعذّره، و لا بين أن يكون المشهود به متعلّق حقّ اللَّه و حقّ الناس، و هكذا.

و أمّا الروايات الخاصّة في المسألة: ففي معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام‌

إنّ علياً عليه السلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل، إلّا شهادة رجلين على شهادة رجل‌[1]

، و نحوها مرسلة الصدوق قال الصادق عليه السلام‌

إذا شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل، و هي نصف شهادة، و إن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد[2].

فالمعتبرة كالمرسلة دلّت على ثبوت شهادة الرجل بشهادة رجلين عدلين لا بشهادة عدل واحد، و هي مطلقة من حيث أقسام المشهود به في شهادة الأصل؛ حقّ الناس كان أم غيره مطلقاً.

بل لا يبعد أن يقال: إنّ إلقاءها على العقلاء الذين يرون حجّية الشهادة على الشهادة مطلقاً يوجب أن يفهموا منها أنّ الشارع الأقدس قد أمضى طريقتهم في حجّيتها مطلقاً، و ذلك بناءً على أنّه إذا كان عند العقلاء قاعدة معمولة فلا حاجة لإمضائها إلى أن يقوم الشارع بصدد البيان‌


[1] وسائل الشيعة 27: 403، كتاب الشهادات، الباب 44، الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة 27: 404، كتاب الشهادات، الباب 44، الحديث 5.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 680
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست