responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 679

[القول في الشهادة على الشهادة]

القول في الشهادة على الشهادة (1) (1) لا ينبغي الريب في أنّ مقتضى القواعد قبول الشهادة على الشهادة، و لو كانت الواسطة أكثر من واحدة؛ إذ حجّية الشهادة عند العقلاء كما مرّ غير مرّة إنّما هي من باب حجّية خبر الواحد، و إنّما زاد الشارع فيها شرائط زائدة على ما يراه العقلاء، كالعدد و العدالة و طيب المولد. و من المعلوم أنّ خبر الواحد حجّة عندهم من باب الطريقية، من غير فرق بين أن يكون المخبر به خبراً لآخر أو أمراً آخر، فإذا قام الطريق المعتبر على شهادة الرجل يترتّب عليها آثارها، كما لو حضر هو و شهد في المجلس و هكذا.

و لذلك كان الإخبار مع الواسطة أيضاً حجّة و طريقاً، و إن كانت الوسائط متعدّدة، فإذا قام عند القاضي طريق معتبر على ما يدّعيه المدّعى مثلًا فيحكم على طبقه لا محالة، فإنّه حكم اللَّه الذي من لم يحكم به كان فاسقاً.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 679
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست