responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 666

[الثالث: الأحوط وجوب تحمّل الشهادة إذا دعي إليه من له أهلية لذلك‌]

الثالث: الأحوط وجوب تحمّل الشهادة إذا دعي إليه (26) من له أهلية لذلك، ما دام الحاكم لم ينقض حكمه، كأن اعتقد المدّعى مثلًا بعد أن حكم الحاكم بكذب الشاهدين و لو لاعتقادهما خلاف الواقع و كان الشاهدان باقيين على اعتقادهما و شهادتهما، و الحاكم مصرّاً على حكمه.

و حينئذٍ: فكما لا ينبغي الشكّ في أنّ وظيفة سائر الناس ترتيب الأثر على حكم الحاكم، و أنّ قضاءه حجّة لهم و عليهم و مشمول لإطلاق المقبولة، فكذلك الظاهر أنّ إطلاقها حجّة على المدّعى المحكوم له أيضاً، فلا يجوز له الإقدام على عمل يكون مصداقاً لعدم قبول حكمه. فمع أنّه يحرم عليه مال أخيه الذي حكم القاضي بأنّه له، كذلك يحرم عليه عدم قبول حكم الحاكم، فعليه أن يتخلّص عن ارتكاب التصرّف في مال الغير بمثل الهبة الصورية و لو بجعل المال في زمرة أموال المنكِر بحيث لا يلتفت.

و لزيادة التوضيح راجع ما قدّمناه فيما أشرنا إليه، و قد تقدّم أيضاً ما يناسب المقام عند البحث عن فروع الجواب بالإنكار من كتاب القضاء و عند البحث عن خصوص التقاصّ بعد تحليف المنكِر في (المسألة 21) من مسائل المقاصّة فراجع، و اللَّه العالم.

(26) في «المسالك»: أنّ المشهور و المروي وجوبه. و ذهب ابن إدريس إلى عدم الوجوب، عملًا بالأصل و طعناً في الأخبار.

و استدلّ للوجوب بقوله تعالى‌ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 666
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست