responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 665

..........

قضاء مثل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم الذي روعي فيه جميع آداب القضاء إذا لم يطابق الواقع فلا يوجب حلّية مال الغير الذي كان حراماً، بل هو مع ذلك قطعة من النار.

نعم، لا ريب في أنّ القضاء واجب الاتّباع، بل البيّنة طريق و حجّة معتبرة لجميع الناس، فما لم يظهر الخلاف للمحكوم له يجوز له بل يجب عليه ترتيب الأثر عليه، و هو له كسائر الناس حجّة. و أمّا إذا علم بالخلاف فلا عذر له في اتّباع ما يعلم أنّه مخالف للواقع و دلّ الدليل على أنّه لا يوجب تغيير الواقع عمّا كان عليه.

إلّا أنّ هنا كلاماً قد تعرّضنا له سابقاً عند البحث عن الأخبار الدالّة على عدم جواز المقاصّة للمدّعي بعد ما أحلف المنكر، ذيل البحث عن المسألة الاولى من مسائل المقاصّة؛ و هو أنّ ظاهر قوله عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة

فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللَّه، و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللَّه، و هو على حدّ الشرك باللَّه‌[1]

وجوب اتّباع حكم الحاكم الذي صدر على موازين القضاء، و الظاهر أنّ هذا الوجوب إنّما هو لحفظ نظام الجامعة الإسلامية و لتعظيم القضاء، و إلّا لم تفصل الخصومات.

و لذلك فلا يبعد دعوى إطلاق وجوب الاتّباع حتّى فيما علم بالخلاف‌


[1] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست