responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 667

..........

بناءً على أنّ المراد بالشهداء من يدعى إلى التحمّل. و إطلاق الشاهد عليه و إن كان مجازاً و من باب إطلاق المشتقّ على من يتلبّس به في الاستقبال لأنّ المفروض أنّه لم يحضر الواقعة و لم يشهدها بعد إلّا أنّه لا بأس به بعد قيام القرينة المتّصلة و المنفصلة على إرادته:

إمّا المتّصلة: فلمكان وقوع هذه الفقرة بعد الأمر بالاستشهاد بقوله تعالى‌ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ.[1] الآية، و قبل النهي عن الكتمان بقوله تعالى‌ وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ‌[2]، فلو أُريد من الشهداء في هذه الفقرة من حضر مجلس الواقعة و شهدها، لآل المعنى إلى النهي عن كتمان الشهادة الواردة في الآية التالية و كان تكراراً، بل المناسب في نسق الآية المفهوم منها عرفاً أنّه تعالى أمر المكلّفين باستشهاد الشهود، فإذا قاموا بصدد العمل بهذه الوظيفة فلمكان تسهيل الأمر لهم أمر من له الأهلية بإجابة دعوتهم إلى تحمّل الشهادة، و بعد ما تحمّلوها و مسّت الحاجة إلى إقامتها نهاهم عن كتمانها هذا.

و لا سيّما أنّ الإطلاق على غير الفرد الحقيقي من معنى المشتقّ لازم على كلّ حال؛ إذ المشتقّ حقيقة على خصوص المتلبّس بالمبدإ، و حيث إنّ المبدأ هنا هي الشهادة و هي بمعنى الحضور فلا محالة يكون الشاهد حقيقة في خصوص من كان حاضراً بالفعل في مجلس الشهادة و الواقعة ما دام‌


[1] البقرة( 2): 282.

[2] نفس المصدر: 283.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست