الثاني:
حكم الحاكم تبع للشهادة، فإن كانت محقّقة نفذ الحكم ظاهراً و واقعاً، و إلّا نفذ
ظاهراً لا واقعاً (25)، و لا يباح للمشهود له ما حكم الحاكم له مع علمه ببطلان
الشهادة؛ سواء كان الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو معتقدين بصحّتها.
و أمّا
الظهار فيدلّ على اشتراطه بالإشهاد صحيحة حمران بن أعين قال في حديث: قال أبو جعفر
عليه السلام
و لا
يكون ظهار إلّا في (على خ. ل) طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين[1]
، و
دلالتها على الاشتراط واضحة.
(25) و قد
نقل عليه إجماع أصحابنا، و به قال أكثر الجمهور، و حاصل المراد منه أنّ حكم القاضي
و إن وقع على موازين القضاء الشرعي ليس سبباً شرعياً واقعياً لنقل مال الغير إليه،
و لا لتحليل ما ليس حلالًا واقعاً، و إن كان يجب اتّباعه حفظاً لنظام الجامعة
الإسلامية و تعظيماً للقضاء الشرعي.
و الدليل
عليه: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال
قال رسول
اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان، و بعضكم
ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة
من النار[2]
، فقوله في
الذيل
فأيّما
رجل.
إلى آخره
صريح في أنّ
[1] وسائل الشيعة 22: 307، كتاب الظهار، الباب
2، الحديث 1 و 4.
[2] وسائل الشيعة 27: 232، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 2، الحديث 1.