responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 664

[الثاني: حكم الحاكم تبع للشهادة]

الثاني: حكم الحاكم تبع للشهادة، فإن كانت محقّقة نفذ الحكم ظاهراً و واقعاً، و إلّا نفذ ظاهراً لا واقعاً (25)، و لا يباح للمشهود له ما حكم الحاكم له مع علمه ببطلان الشهادة؛ سواء كان الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو معتقدين بصحّتها.

و أمّا الظهار فيدلّ على اشتراطه بالإشهاد صحيحة حمران بن أعين قال في حديث: قال أبو جعفر عليه السلام‌

و لا يكون ظهار إلّا في (على خ. ل) طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين‌[1]

، و دلالتها على الاشتراط واضحة.

(25) و قد نقل عليه إجماع أصحابنا، و به قال أكثر الجمهور، و حاصل المراد منه أنّ حكم القاضي و إن وقع على موازين القضاء الشرعي ليس سبباً شرعياً واقعياً لنقل مال الغير إليه، و لا لتحليل ما ليس حلالًا واقعاً، و إن كان يجب اتّباعه حفظاً لنظام الجامعة الإسلامية و تعظيماً للقضاء الشرعي.

و الدليل عليه: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال‌

قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان، و بعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار[2]

، فقوله في الذيل‌

فأيّما رجل.

إلى آخره صريح في أنّ‌


[1] وسائل الشيعة 22: 307، كتاب الظهار، الباب 2، الحديث 1 و 4.

[2] وسائل الشيعة 27: 232، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 2، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست