responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 663

[فروع‌]

فروع:

[الأوّل: الشهادة ليست شرطاً في شي‌ء من العقود و الإيقاعات‌]

الأوّل: الشهادة ليست شرطاً في شي‌ء من العقود و الإيقاعات (23)، إلّا الطلاق و الظهار (24).

(23) فإنّ كلّا من العقود و الإيقاعات حقيقة اعتبارية عقلائية تتحقّق بإنشائها ممّن له حقّ الإنشاء مراعياً للشرائط، و ليس منها الإشهاد عليها قطعاً، و الشارع أمضاها و جعلها موضوع الأحكام الشرعية، فحيث لا دليل على اعتبار أمر زائد فيها يحكم على الموضوع العرفي بتلك الأحكام، و قد تقرّر ذيل كلّ من تلك العقود و الإيقاعات عدم قيام دليل على اعتبار الشارع للإشهاد في صحّتها، بل ورد في بعضها كالنكاح و غيره دليل خاصّ على عدم اعتبار الإشهاد، و تفصيل المقام موكول إلى مقامه.

(24) لقيام الدليل على اشتراطها فيهما، أمّا الطلاق فقد ورد في اشتراطه بإشهاد الشاهدين أخبار كثيرة:

منها: صحيحة داود بن الحصين المتقدّمة عند البحث عن عدم جواز شهادة النساء في الطلاق في المسألة الثانية من مسائل هذا الفصل.

و منها: قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة بكير بن أعين في حديث‌

و إن طلّقها للعدّة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق، و لا يجوز فيه شهادة النساء[1]

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الواضحة الدلالة.


[1] وسائل الشيعة 22: 26، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته و شرائطه، الباب 10، الحديث 2.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست