[الأوّل:
الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود و الإيقاعات]
الأوّل:
الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود و الإيقاعات (23)، إلّا الطلاق و الظهار
(24).
(23) فإنّ
كلّا من العقود و الإيقاعات حقيقة اعتبارية عقلائية تتحقّق بإنشائها ممّن له حقّ
الإنشاء مراعياً للشرائط، و ليس منها الإشهاد عليها قطعاً، و الشارع أمضاها و
جعلها موضوع الأحكام الشرعية، فحيث لا دليل على اعتبار أمر زائد فيها يحكم على
الموضوع العرفي بتلك الأحكام، و قد تقرّر ذيل كلّ من تلك العقود و الإيقاعات عدم
قيام دليل على اعتبار الشارع للإشهاد في صحّتها، بل ورد في بعضها كالنكاح و غيره
دليل خاصّ على عدم اعتبار الإشهاد، و تفصيل المقام موكول إلى مقامه.
(24) لقيام
الدليل على اشتراطها فيهما، أمّا الطلاق فقد ورد في اشتراطه بإشهاد الشاهدين أخبار
كثيرة:
منها:
صحيحة داود بن الحصين المتقدّمة عند البحث عن عدم جواز شهادة النساء في الطلاق في
المسألة الثانية من مسائل هذا الفصل.
و منها:
قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة بكير بن أعين في حديث
و إن
طلّقها للعدّة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق، و لا يجوز فيه شهادة النساء[1]
إلى غير
ذلك من الأخبار الكثيرة الواضحة الدلالة.
[1] وسائل الشيعة 22: 26، كتاب الطلاق، أبواب
مقدماته و شرائطه، الباب 10، الحديث 2.