، فتراه
قيّد جواز شهادة الواحدة برضا سائر الورثة، و مع عدم رضاهم لا بدّ من شهادة
امرأتين حتّى يثبت بها كيفية الولادة. فإن كانت واحدة فلا تقبل شهادتها إلّا مع
يمينها.
لكن
الرواية مرسلة لم ينقل الفتوى بها عن أحد، و هي خلاف إطلاق الأخبار المعتبرة
الماضية بالنسبة إلى ثبوت الربع و خلاف القواعد، و تلك الأخبار بالنسبة إلى ثبوت
موضوع الولادة حيّاً و ترتّب آثارها كلّها عليها، و بالجملة فمقتضى تلك الأخبار
قبول شهادتها في الربع بلا يمين، و لا حجّة على خلافها.
(22) لما
عرفت من أنّ التجزئة المذكورة خلاف القواعد، و إنّما ذهبنا إليها في شهادة المرأة
لقيام الدليل الخاصّ؛ ففي شهادة الرجل مقتضى القواعد محكّمة.
و أمّا ما
في «المسالك» و «الرياض» من إلحاق الرجل الواحد بالمرأة الواحدة للقطع بأنّ شهادته
لا تقصر عن شهادتها فيثبت بها ما ثبت بها بالأولوية القطعية، فالقطع به ممنوع بعد
كون الحكم تعبّداً، و العقل لا يحيط بعلل الأحكام و ملاكاته.
[1] وسائل الشيعة 27: 365، كتاب الشهادات، الباب
24، الحديث 51.