responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 662

و لا يلحق بها رجل واحد، و لا يثبت به أصلًا (22).

يمينها[1]

، فتراه قيّد جواز شهادة الواحدة برضا سائر الورثة، و مع عدم رضاهم لا بدّ من شهادة امرأتين حتّى يثبت بها كيفية الولادة. فإن كانت واحدة فلا تقبل شهادتها إلّا مع يمينها.

لكن الرواية مرسلة لم ينقل الفتوى بها عن أحد، و هي خلاف إطلاق الأخبار المعتبرة الماضية بالنسبة إلى ثبوت الربع و خلاف القواعد، و تلك الأخبار بالنسبة إلى ثبوت موضوع الولادة حيّاً و ترتّب آثارها كلّها عليها، و بالجملة فمقتضى تلك الأخبار قبول شهادتها في الربع بلا يمين، و لا حجّة على خلافها.

(22) لما عرفت من أنّ التجزئة المذكورة خلاف القواعد، و إنّما ذهبنا إليها في شهادة المرأة لقيام الدليل الخاصّ؛ ففي شهادة الرجل مقتضى القواعد محكّمة.

و أمّا ما في «المسالك» و «الرياض» من إلحاق الرجل الواحد بالمرأة الواحدة للقطع بأنّ شهادته لا تقصر عن شهادتها فيثبت بها ما ثبت بها بالأولوية القطعية، فالقطع به ممنوع بعد كون الحكم تعبّداً، و العقل لا يحيط بعلل الأحكام و ملاكاته.


[1] وسائل الشيعة 27: 365، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 51.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 662
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست