responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 652

دون الظاهرة كالعرج و العمى (18).

[مسألة 7 كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع‌]

مسألة 7 كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع (19)، نظر الرجال أو عدم استطاعتهم للنظر أو عدم نظرهم إليه إن تنفرد النساء بالعلم به و النظر إليه إلّا أنّها مع ذلك لا مفهوم لها حتّى يدلّ على عدم قبول شهادة الرجال فيها، بل تعليق الحكم على عدم جواز النظر أو عدم الاستطاعة أو عدم النظر فيه إشعار بأنّ قبول شهادتهنّ لمكان الضرورة العرفية، كما صرّح بها في خبر علل ابن سنان، و إلّا فقبول شهادة الرجال بلا إشكال.

و حينئذٍ: فحيث إنّ مقتضى القواعد حجّية شهادة الرجال في كلّ الأُمور فلو اطّلعوا على موارد الضابط المذكور بوجه جائز أو غير جائز تابوا عنه لما كان بأس في قبول شهادتهم منفردين عليه؛ فشهادة كلّ من الرجال أو النساء بالانفراد مقبولة، و لازمه قبول شهادة النساء و الرجال بالانضمام أيضاً، كما لا يخفى.

(18) لدخول مثلها فيما ليس بمال و لا المقصود منه المال، و قد عرفت عدم قبول شهادتهنّ فيه.

(19) ادّعى عليه الشيخ في «الخلاف» إجماع الفرقة و أخبارهم، و في «الرياض»: أنّه الأشهر، بل عليه عامّة من تأخّر. إلى أن قال: خلافاً للمفيد و الديلمي فقالا: تقبل في عيوب النساء و الاستهلال و النفاس‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست