responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 653

..........

و الحيض و الولادة و الرضاع شهادة امرأتين مسلمتين، و إذا لم يوجد إلّا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه. و للإسكافي فقبل شهادة الواحدة أيضاً في الأُمور المزبورة، انتهى.

و الأخبار التي يمكن استنتاج قاعدة كلّية منها ممّا قد ظفرنا بها روايات ثلاث:

منها: صحيحة ابن سنان قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول‌

تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ و صاح في الميراث، و يورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة.

قلت: فإن كانت امرأتين؟ قال‌

تجوز شهادتهما في النصف من الميراث‌[1].

بيان الدلالة: أنّ الحكم بتجزية المشهود به فوق الأثر المرتّب عليه و إن كان محتاجاً إلى التعبّد و على خلاف القواعد الأوّلية كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى إلّا أنّ تذييل و تعليل إرث الربع بقوله عليه السلام‌

بقدر شهادة امرأة واحدة

فيه دلالة واضحة على أنّ قيمة و قدر شهادة المرأة الواحدة إنّما هي ربع ما تشهد به، فلا محالة يحتاج ثبوت المشهود به كلّه إلى شهادة أربع منهنّ؛ حتّى أنّه إذا شهدت واحدة فبما أنّها ربع العدد المحتاج إليه يثبت بها ربع الميراث، و إن كانتا اثنتين يثبت الربعان أعني النصف فالصحيحة تدلّ على قاعدة كلّية؛ هي ما ذكره الماتن دام ظلّه.

و من هذه الروايات: موثّقة سماعة التي لا يضرّها الإضمار قال:


[1] وسائل الشيعة 27: 364، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 45.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست