responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 651

..........

ثمّ إنّه يوجد في أخبار الباب ما يخصّ جواز شهادة النساء وحدهنّ ببعض مصاديق العنوان المذكور؛ ففي صحيحة العلاء عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟ قال‌

نعم، في العذرة و النفساء[1]

، و نحوها غيرها. إلّا أنّها يراد بها و لو بقرينة ما أوردناه جواز شهادتهنّ في مثل العذرة و النفساء ممّا لا ينظر الرجال إليه، و يكون قوله عليه السلام‌

نعم، في العذرة و النفساء

من قبيل إعطاء الحكم الكلّي و القاعدة بالمثال.

كما يشهد لذلك أيضاً قوله عليه السلام في ذيل موثّقة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال‌

اتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة بكر زعموا أنّها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء، فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من اللَّه، و كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا[2]

؛ فإنّ قول الصادق عليه السلام‌

و كان.

إلى آخره شاهد على عموم الحكم لمثل العذرة ممّا لا ينظر الرجال إليه و يوكل الاطّلاع عليه إلى النساء، هذا.

ثمّ إنّ هنا أخباراً وردت في قبول شهادتهنّ في بعض مصاديق الضابط المذكور كالولادة و العذرة و كيفية الحيض، لا حاجة إلى ذكرها مع ما عرفت.

ثمّ إنّ هذه الأخبار و إن دلّت على قبول شهادة النساء منفردات في الضابط المذكور سواء كانت بالصراحة كما فيما اشتمل منها على التعبير ب

وحدهنّ‌

و ب

ليس معهنّ رجل‌

، أو بالملازمة؛ لاستلزام عدم جواز


[1] وسائل الشيعة 27: 356، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 18.

[2] وسائل الشيعة 27: 354، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 13.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست