مسألة 5
في قبول شهادتهنّ في الوقف وجه (14) لا يخلو عن إشكال، (14) هو أنّ
الجواز المذكور في المسألة السابقة و إن علّق على الديون إلّا أنّه كما عرفت يلغى
الخصوصية عنها إلى مطلق الأموال. و هاهنا نقول: إنّ إلغاء الخصوصية يعمّ كلّ شيء
ينتفع به انتفاع المالك عن ملكه و إن لم يكن ملكاً له.
لكنّك
تعلم: أنّ إلغاء الخصوصية عن الديون إلى مطلق الأموال إنّما يكون برفع اليد فيه عن
خصوصية الدين بإرادة مطلق المال منه عيناً كانت أم ديناً مع انحفاظ حقيقة المالكية
في كلا القسمين، و هذا بمجرّده لا يكفي لشمول الجواز المذكور للموقوفات، بناءً على
أنّها ليست ملكاً لأحد، بل شموله لها محتاج إلى أن يلغى الخصوصية عن الأملاك أيضاً
إلى أعمّ منها و ما يعامل معها معاملة الأملاك، فهذا إلغاء خصوصية أُخرى، و هو على
عهدة مدّعيه؛ و لذلك قال: «لا يخلو عن إشكال».
ثمّ إنّه
يستدلّ لقبول شهادتهنّ فيه بأنّ الوقف ينتقل إلى الموقوف عليهم و يصير ملكاً لهم،
و حينئذٍ يكون الشهادة به من مصاديق الشهادة على ما كان مالًا، التي قد مرّ جوازها
في المسألة السابقة. لكنّه مبني على ما هو خلاف التحقيق و خلاف مبنى السيّد الماتن
دام ظلّه كما يظهر من مراجعة كتاب الوقف.
و ممّا
ذكرنا تعرف: أنّ المراد بقبول شهادتهنّ فيه لو قيل به هو قبولها منضمّات إلى
الرجال لا منفردات، كما لا يخفى.