responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 642

[مسألة 5 في قبول شهادتهنّ في الوقف وجه‌]

مسألة 5 في قبول شهادتهنّ في الوقف وجه (14) لا يخلو عن إشكال، (14) هو أنّ الجواز المذكور في المسألة السابقة و إن علّق على الديون إلّا أنّه كما عرفت يلغى الخصوصية عنها إلى مطلق الأموال. و هاهنا نقول: إنّ إلغاء الخصوصية يعمّ كلّ شي‌ء ينتفع به انتفاع المالك عن ملكه و إن لم يكن ملكاً له.

لكنّك تعلم: أنّ إلغاء الخصوصية عن الديون إلى مطلق الأموال إنّما يكون برفع اليد فيه عن خصوصية الدين بإرادة مطلق المال منه عيناً كانت أم ديناً مع انحفاظ حقيقة المالكية في كلا القسمين، و هذا بمجرّده لا يكفي لشمول الجواز المذكور للموقوفات، بناءً على أنّها ليست ملكاً لأحد، بل شموله لها محتاج إلى أن يلغى الخصوصية عن الأملاك أيضاً إلى أعمّ منها و ما يعامل معها معاملة الأملاك، فهذا إلغاء خصوصية أُخرى، و هو على عهدة مدّعيه؛ و لذلك قال: «لا يخلو عن إشكال».

ثمّ إنّه يستدلّ لقبول شهادتهنّ فيه بأنّ الوقف ينتقل إلى الموقوف عليهم و يصير ملكاً لهم، و حينئذٍ يكون الشهادة به من مصاديق الشهادة على ما كان مالًا، التي قد مرّ جوازها في المسألة السابقة. لكنّه مبني على ما هو خلاف التحقيق و خلاف مبنى السيّد الماتن دام ظلّه كما يظهر من مراجعة كتاب الوقف.

و ممّا ذكرنا تعرف: أنّ المراد بقبول شهادتهنّ فيه لو قيل به هو قبولها منضمّات إلى الرجال لا منفردات، كما لا يخفى.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست