الحديث،
فقد يقال: إنّ ما نقله عن أمير المؤمنين عليه السلام مطلق يعمّ ما إذا انفردن
النساء في الشهادة، بل لعلّ ظاهره خصوص صورة الانفراد؛ و لذا جعلنا الصحيحة قسماً
مستقلا من الأخبار، هذا.
لكنّك
تعلم: بأنّه لو سلّم أنّ ظاهره الانفراد فمضمونه ممّا لم يعمل به أحد؛ إذ مفاده
الاكتفاء في ثبوت النكاح بمجرّد شهادة امرأتين، و الظاهر أنّه لا قائل به.
و الحقّ:
أنّه لا ظهور له أزيد من أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يجيز شهادة المرأتين
في النكاح، و هو في قبال ردّهما مطلقاً، فلا ينافي أن يكون إجازة شهادتهما منوطة
بأن يكون معهما رجل كما تضمّنه الأخبار الأُخر. فغاية الأمر أن يكون له إطلاق
كإطلاق القسم الأوّل، و قد عرفت تقييد هذا الإطلاق بمفهوم القسم الثاني.
كما أنّه
لا بدّ من حمل ما في خبر السكوني من عدم جواز شهادة النساء في النكاح على صورة
انفرادهنّ بالشهادة، و إلّا فلا يقاوم من حيث قوّة السند و اشتهاره هذه الأخبار
الدالّة على الجواز، و يقدّم هذه الأخبار عليه بلا إشكال. و بالجملة فما أفاده في
المتن هو الصحيح كما عرفت.
[1] وسائل الشيعة 27: 360، كتاب الشهادات، الباب
24، الحديث 35.