responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 641

..........

و لا يجيز في الطلاق إلّا شاهدين عدلين.[1]

الحديث، فقد يقال: إنّ ما نقله عن أمير المؤمنين عليه السلام مطلق يعمّ ما إذا انفردن النساء في الشهادة، بل لعلّ ظاهره خصوص صورة الانفراد؛ و لذا جعلنا الصحيحة قسماً مستقلا من الأخبار، هذا.

لكنّك تعلم: بأنّه لو سلّم أنّ ظاهره الانفراد فمضمونه ممّا لم يعمل به أحد؛ إذ مفاده الاكتفاء في ثبوت النكاح بمجرّد شهادة امرأتين، و الظاهر أنّه لا قائل به.

و الحقّ: أنّه لا ظهور له أزيد من أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يجيز شهادة المرأتين في النكاح، و هو في قبال ردّهما مطلقاً، فلا ينافي أن يكون إجازة شهادتهما منوطة بأن يكون معهما رجل كما تضمّنه الأخبار الأُخر. فغاية الأمر أن يكون له إطلاق كإطلاق القسم الأوّل، و قد عرفت تقييد هذا الإطلاق بمفهوم القسم الثاني.

كما أنّه لا بدّ من حمل ما في خبر السكوني من عدم جواز شهادة النساء في النكاح على صورة انفرادهنّ بالشهادة، و إلّا فلا يقاوم من حيث قوّة السند و اشتهاره هذه الأخبار الدالّة على الجواز، و يقدّم هذه الأخبار عليه بلا إشكال. و بالجملة فما أفاده في المتن هو الصحيح كما عرفت.


[1] وسائل الشيعة 27: 360، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 35.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست