و تقبل شهادتهنّ
في حقوق الأموال (15) كالأجل و الخيار و الشفعة و فسخ العقد المتعلّق بالأموال و
نحو ذلك ممّا هي حقوق آدمي، و لا تقبل شهادتهنّ فيما يوجب القصاص (16).
(15) لما
عرفت من دخولها في إطلاق جواز شهادتهنّ في الأموال؛ إذ الشهادة في الشيء عامّة
للشهادة بنفسه و بما يرتبط بذلك الشيء، و لو من قبيل الحقوق المرتبطة به، فتذكّر.
(16) قال
في «المسالك»: اختلف كلام الشيخ في حكمه أيضاً؛ ففي «الخلاف» منع من قبول شهادتهنّ
مع الرجال فيه، و قوّى في «المبسوط» و «النهاية» القبول، و عليه الأكثر. إلى أن
قال ما معناه: و مقتضى حكمه بثبوت القصاص بشاهد و امرأتين ثبوت القود بذلك، و بهذا
المعنى صرّح كثير من الأصحاب، إلّا أنّه ذهب جماعة منهم الشيخ في «النهاية» إلى
أنّه لا يثبت بشهادة المرأتين و الرجل إلّا الدية.
و نحوه
عبارات «المختلف» من غير إسناد إلى الأكثر، و زاد فيه: و منع ابن إدريس من قبول
شهادتهنّ مع الرجال، و الظاهر من كلام ابن أبي عقيل القبول، و ابن الجنيد وافق
كلام شيخنا في «النهاية»، و كذا أبو الصلاح و ابن البرّاج، و هو المعتمد، انتهى.
ثمّ إنّ
الجناية الموجبة للقصاص داخل في عنوان ما ليس مالًا و لا المقصود منه المال،
المذكور في المسألة الثالثة؛ و لذلك ذكرها المحقّق في «الشرائع» ذيل القسم الأوّل،
و إن اختار فيه أنّ الأظهر ثبوت