responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 643

و تقبل شهادتهنّ في حقوق الأموال (15) كالأجل و الخيار و الشفعة و فسخ العقد المتعلّق بالأموال و نحو ذلك ممّا هي حقوق آدمي، و لا تقبل شهادتهنّ فيما يوجب القصاص (16).

(15) لما عرفت من دخولها في إطلاق جواز شهادتهنّ في الأموال؛ إذ الشهادة في الشي‌ء عامّة للشهادة بنفسه و بما يرتبط بذلك الشي‌ء، و لو من قبيل الحقوق المرتبطة به، فتذكّر.

(16) قال في «المسالك»: اختلف كلام الشيخ في حكمه أيضاً؛ ففي «الخلاف» منع من قبول شهادتهنّ مع الرجال فيه، و قوّى في «المبسوط» و «النهاية» القبول، و عليه الأكثر. إلى أن قال ما معناه: و مقتضى حكمه بثبوت القصاص بشاهد و امرأتين ثبوت القود بذلك، و بهذا المعنى صرّح كثير من الأصحاب، إلّا أنّه ذهب جماعة منهم الشيخ في «النهاية» إلى أنّه لا يثبت بشهادة المرأتين و الرجل إلّا الدية.

و نحوه عبارات «المختلف» من غير إسناد إلى الأكثر، و زاد فيه: و منع ابن إدريس من قبول شهادتهنّ مع الرجال، و الظاهر من كلام ابن أبي عقيل القبول، و ابن الجنيد وافق كلام شيخنا في «النهاية»، و كذا أبو الصلاح و ابن البرّاج، و هو المعتمد، انتهى.

ثمّ إنّ الجناية الموجبة للقصاص داخل في عنوان ما ليس مالًا و لا المقصود منه المال، المذكور في المسألة الثالثة؛ و لذلك ذكرها المحقّق في «الشرائع» ذيل القسم الأوّل، و إن اختار فيه أنّ الأظهر ثبوت‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست