لكن سنده
غير معتبر، و غاية مفاده عدم تصديق المرأة التي انفردت في الشهادة على الرضاع. و
لا ينافي تصديقهنّ مع اجتماع شرائط الشهادة.
فالأقرب
كما في المتن قبول شهادتهنّ على الرضاع منفردات، فضلًا عن الانضمام.
(10) ثبوت
هذه الحقوق بشهادة الرجال ممّا لا إشكال فيه، لكنّ العبارة تضمّنت بالمنطوق جواز
شهادة النساء منضمّة إلى الرجال، و بالمفهوم عدم جواز شهادة النساء منفردات:
أمّا عدم
جواز شهادة النساء فيها منفردات: فتدلّ عليه صحيحة العلاء عن أحدهما عليهما
السلام قال