responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 631

[مسألة 4 من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين و بشاهد و امرأتين‌]

مسألة 4 من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين و بشاهد و امرأتين (10)، المرسل في الموضع الذي نقله كما عرفت.

نعم، في خبر صالح بن عبد اللَّه الخثعمي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن أُمّ ولد لي صدوق زعمت أنّها أرضعت جارية لي أُصدّقها؟ قال‌

لا[1]

لكن سنده غير معتبر، و غاية مفاده عدم تصديق المرأة التي انفردت في الشهادة على الرضاع. و لا ينافي تصديقهنّ مع اجتماع شرائط الشهادة.

فالأقرب كما في المتن قبول شهادتهنّ على الرضاع منفردات، فضلًا عن الانضمام.

(10) ثبوت هذه الحقوق بشهادة الرجال ممّا لا إشكال فيه، لكنّ العبارة تضمّنت بالمنطوق جواز شهادة النساء منضمّة إلى الرجال، و بالمفهوم عدم جواز شهادة النساء منفردات:

أمّا عدم جواز شهادة النساء فيها منفردات: فتدلّ عليه صحيحة العلاء عن أحدهما عليهما السلام قال‌

لا تجوز شهادة النساء في الهلال.

و سألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟ قال‌

نعم في العذرة و النفساء[2].

و مثلها


[1] وسائل الشيعة 20: 401، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب 12، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 27: 356، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 18.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست