، ببيان
أنّ تقييد عدم تصديقها بما إذا لم يكن معها غيرها يدلّ بمفهوم واضح على أنّها
تصدّق إذا كان معها غيرها، و إطلاقها شامل لما إذا كنّ النساء منفردات أو منضمّات
إلى الرجال، هذا.
و الإنصاف:
أنّ أصل المفهوم و إن كان غير بعيد إلّا أنّ إطلاقه مشكل، فلعلّ شهادتها إنّما
تقبل إذا انضمّت إلى رجل و امرأة اخرى. مضافاً إلى أنّه مرسل و ليس مراسيل ابن
بكير كمراسيل ابن أبي عمير.
و بعد شمول
عموم الأحاديث المشتملة على عنوان «ما لا ينظر إليه الرجال» له فلا وجه لقول الشيخ
في «الخلاف» و موضع من «مبسوطة»، إلّا الإجماع الذي لا قيمة له؛ خصوصاً بعد مصير
مثل المفيد و أكثر المتأخّرين إلى خلافه و إلّا ما أرسله الشيخ نفسه في «مبسوطه»،
قال في «المختلف»: و قال في «المبسوط» الثالث: ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و
أربع نسوة؛ و هو: الولادة و الرضاع و الاستهلال و العيوب تحت الثياب. و أصحابنا
رووا أنّه لا يقبل شهادة النساء في الرضاع أصلًا، انتهى.
لكن الخبر
مرسل لم يعلم عمل الأصحاب به و لا استنادهم إليه؛ إذ يحتمل استناد القائلين بعدم
القبول إلى شمول عمومات عدم القبول كخبري محمّد بن سنان و السكوني له؛ حتّى أنّ
الشيخ الناقل له لم يعمل بهذا
[1] وسائل الشيعة 20: 401، كتاب النكاح، أبواب
ما يحرم بالرضاع، الباب 12، الحديث 3.