بيان
الدلالة: أنّه سأل عن موارد جواز شهادتهنّ منفردات، فأجاب بالإثبات و خصّه بخصوص
العذرة و النفساء؛ فيدلّ دلالة واضحة على اختصاصه بخصوصهما و عدم جوازها في
غيرهما، و إلّا لما خصّه بهما بعد ما كان السؤال عامّاً.
و نحوهما
خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن
المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة تجوز شهادتها؟ قال
فإنّ مورد
سؤاله شهادة النساء وحدهنّ، و قد أجاب عليه السلام بمفهوم ما نطق به من أنّ شهادة
النساء وحدهنّ إنّما تجوز في خصوص العذرة و المنفوس فلا تجوز في مورد السؤال.
و نحوه
خبره الآخر و صحيح ابن سنان أو خبر عبد اللَّه بن سليمان[3]،
فراجع.
و بالجملة:
فهذه الأخبار التي بعضها معتبر السند تدلّ بالعموم على عدم قبول شهادة النساء
منفردات في غير الموردين، فيعمّ الحقوق المالية التي مورد بحث هذه المسألة، و بهذه
الأخبار يقيّد إطلاق خبر السكوني المتقدّم في المسألة السابقة.
[1] وسائل الشيعة 27: 356، كتاب الشهادات، الباب
24، الحديث 19.
[2] وسائل الشيعة 27: 356، كتاب الشهادات، الباب
24، الحديث 21.
[3] وسائل الشيعة 27: 355، كتاب الشهادات، الباب
24، الحديث 14 و 24.