responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 632

..........

صحيحة محمّد بن مسلم‌[1] التي لا يضرّها الإضمار.

بيان الدلالة: أنّه سأل عن موارد جواز شهادتهنّ منفردات، فأجاب بالإثبات و خصّه بخصوص العذرة و النفساء؛ فيدلّ دلالة واضحة على اختصاصه بخصوصهما و عدم جوازها في غيرهما، و إلّا لما خصّه بهما بعد ما كان السؤال عامّاً.

و نحوهما خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة تجوز شهادتها؟ قال‌

تجوز شهادة النساء في العذرة و المنفوس‌

، و قال‌

تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال‌[2]

فإنّ مورد سؤاله شهادة النساء وحدهنّ، و قد أجاب عليه السلام بمفهوم ما نطق به من أنّ شهادة النساء وحدهنّ إنّما تجوز في خصوص العذرة و المنفوس فلا تجوز في مورد السؤال.

و نحوه خبره الآخر و صحيح ابن سنان أو خبر عبد اللَّه بن سليمان‌[3]، فراجع.

و بالجملة: فهذه الأخبار التي بعضها معتبر السند تدلّ بالعموم على عدم قبول شهادة النساء منفردات في غير الموردين، فيعمّ الحقوق المالية التي مورد بحث هذه المسألة، و بهذه الأخبار يقيّد إطلاق خبر السكوني المتقدّم في المسألة السابقة.


[1] وسائل الشيعة 27: 356، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 19.

[2] وسائل الشيعة 27: 356، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 21.

[3] وسائل الشيعة 27: 355، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 14 و 24.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست