مسألة 3
قيل: ما يكون من حقوق الآدمي غير المالية و لم يقصد منه المال لا تقبل شهادة
النساء فيها، لا منفردات و لا منضمّات (7). و مثّل لذلك بالإسلام و البلوغ و
الولاء و الجرح و التعديل و العفو عن القصاص و الوكالة و الوصايا و الرجعة و عيوب
النساء و النسب و الهلال، لا يبعد استفادة عدم جواز شهادة النساء هنا
أيضاً؛ فإنّ قولهم عليهم السلام
لا تجوز
شهادة النساء في الطلاق
مطلق يشمل
ما إذا شهدن بنوع الطلاق؛ لكون الاختلاف فيه.
(6) و هو
أنّ الرجل حينئذٍ يدّعي مالًا على المرأة و هي تنكره، و مقصودهما حينئذٍ أمر مالي.
لكن الإشكال ضعيف كما عرفت؛ إذ المفروض أنّ أصل الدعوى هي الطلاق أو نوعه، و شهادة
النساء غير مقبولة فيه بإطلاق الأدلّة الماضية؛ سواء استلزم مالًا أم لا.
(7) جعل
الضابط ما ذكره، قد ذكره في «المسالك» و حكاه في «الجواهر» عن «الدروس»؛ قال عنه:
ضبط الأصحاب ذلك بكلّ ما كان من حقوقهم ليس مالًا و لا المقصود منه المال. و
الظاهر أنّ مرادهم ما كان منها ممّا لا يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً، و إلّا
فشهادة النساء فيه وحدهنّ أيضاً مقبولة بلا خلاف أجده كما في «الجواهر»؛ و لذلك
قال في «الخلاف» مسألة 4: لا يثبت النكاح و الخلع و الطلاق. و نحو ذلك ما لم يكن
مالًا و لا المقصود منه المال و يطّلع عليه الرجال، إلّا بشهادة رجلين، انتهى.