responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 626

على إشكال في الثاني (6).

[مسألة 3 قيل: ما يكون من حقوق الآدمي غير المالية]

مسألة 3 قيل: ما يكون من حقوق الآدمي غير المالية و لم يقصد منه المال لا تقبل شهادة النساء فيها، لا منفردات و لا منضمّات (7). و مثّل لذلك بالإسلام و البلوغ و الولاء و الجرح و التعديل و العفو عن القصاص و الوكالة و الوصايا و الرجعة و عيوب النساء و النسب و الهلال، لا يبعد استفادة عدم جواز شهادة النساء هنا أيضاً؛ فإنّ قولهم عليهم السلام‌

لا تجوز شهادة النساء في الطلاق‌

مطلق يشمل ما إذا شهدن بنوع الطلاق؛ لكون الاختلاف فيه.

(6) و هو أنّ الرجل حينئذٍ يدّعي مالًا على المرأة و هي تنكره، و مقصودهما حينئذٍ أمر مالي. لكن الإشكال ضعيف كما عرفت؛ إذ المفروض أنّ أصل الدعوى هي الطلاق أو نوعه، و شهادة النساء غير مقبولة فيه بإطلاق الأدلّة الماضية؛ سواء استلزم مالًا أم لا.

(7) جعل الضابط ما ذكره، قد ذكره في «المسالك» و حكاه في «الجواهر» عن «الدروس»؛ قال عنه: ضبط الأصحاب ذلك بكلّ ما كان من حقوقهم ليس مالًا و لا المقصود منه المال. و الظاهر أنّ مرادهم ما كان منها ممّا لا يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً، و إلّا فشهادة النساء فيه وحدهنّ أيضاً مقبولة بلا خلاف أجده كما في «الجواهر»؛ و لذلك قال في «الخلاف» مسألة 4: لا يثبت النكاح و الخلع و الطلاق. و نحو ذلك ما لم يكن مالًا و لا المقصود منه المال و يطّلع عليه الرجال، إلّا بشهادة رجلين، انتهى.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست