responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 627

و ألحق بعضهم الخمس و الزكاة و النذر و الكفّارة. و الضابط المذكور لا يخلو من وجه (8)، و إن كان دخول بعض الأمثلة فيها محلّ تأمّل.

و نحوه عبارته المنقولة عن «مبسوطه» كما تأتي عند البحث عن شهادتهنّ في النكاح.

و قال في «المختلف»: قال ابن إدريس: الحقوق ضربان: حقّ الآدمي و هو ثلاثة أقسام: الأوّل: لا يثبت إلّا بشاهدين ذكرين، و هو ما لم يكن مالًا و لا المقصود منه المال و يطّلع عليه الرجال، انتهى.

فقد قيّداه بأن يطّلع عليه الرجال، و الظاهر أنّه مراد الماتن أيضاً دام ظلّه و إلّا فسيأتي منه أيضاً في المسألة السادسة أنّ ما يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً فشهادة النساء فيها مقبولة مطلقاً.

(8) و هو شمول عموم عدم الجواز في خبر محمّد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من العلل‌

و علّة ترك شهادة النساء في الطلاق و الهلال لضعفهنّ عن الرؤية و محاباتهنّ النساء في الطلاق؛ فلذلك لا تجوز شهادتهنّ إلّا في موضع ضرورة، مثل شهادة القابلة و ما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه.[1]

الحديث؛ فإنّه و إن كان في مقام بيان حِكَم الأحكام إلّا أنّه استند بعموم‌

لا تجوز شهادتهنّ إلّا في موضع ضرورة

، و هو حجّة دالّة على عدم جواز شهادتهنّ مطلقاً إلّا في موضع ضرورة، و معلوم أنّ‌


[1] وسائل الشيعة 27: 365، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 50.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست