و ألحق بعضهم
الخمس و الزكاة و النذر و الكفّارة. و الضابط المذكور لا يخلو من وجه (8)، و إن
كان دخول بعض الأمثلة فيها محلّ تأمّل.
و نحوه
عبارته المنقولة عن «مبسوطه» كما تأتي عند البحث عن شهادتهنّ في النكاح.
و قال في
«المختلف»: قال ابن إدريس: الحقوق ضربان: حقّ الآدمي و هو ثلاثة أقسام: الأوّل: لا
يثبت إلّا بشاهدين ذكرين، و هو ما لم يكن مالًا و لا المقصود منه المال و يطّلع
عليه الرجال، انتهى.
فقد قيّداه
بأن يطّلع عليه الرجال، و الظاهر أنّه مراد الماتن أيضاً دام ظلّه و إلّا فسيأتي
منه أيضاً في المسألة السادسة أنّ ما يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً فشهادة
النساء فيها مقبولة مطلقاً.
(8) و هو
شمول عموم عدم الجواز في خبر محمّد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من
العلل
و علّة
ترك شهادة النساء في الطلاق و الهلال لضعفهنّ عن الرؤية و محاباتهنّ النساء في
الطلاق؛ فلذلك لا تجوز شهادتهنّ إلّا في موضع ضرورة، مثل شهادة القابلة و ما لا
يجوز للرجال أن ينظروا إليه.[1]
الحديث؛
فإنّه و إن كان في مقام بيان حِكَم الأحكام إلّا أنّه استند بعموم
لا تجوز
شهادتهنّ إلّا في موضع ضرورة
، و هو
حجّة دالّة على عدم جواز شهادتهنّ مطلقاً إلّا في موضع ضرورة، و معلوم أنّ
[1] وسائل الشيعة 27: 365، كتاب الشهادات، الباب
24، الحديث 50.