و أمّا الاختلاف
في مقدار البذل فلا (4). و لا فرق في الخلع و المباراة بين كون المرأة مدّعية أو
الرجل (5)، موثّقة أبي بصير عن أبي
عبد اللَّه عليه السلام قال
عدّة
المختلعة مثل عدّة المطلّقة، و خلعها طلاقها[1]
، فإذا كان
الخلع طلاقها فلا محالة يترتّب عليه آثار طلاقها التي منها عدم جواز شهادة النساء
في إثباته. و هنا أخبار أُخر أيضاً بمضمون ما أوردنا، فراجع.
(4) يعني
أنّهما متوافقان في إيقاع طلاق الخلع أو المبارأة، و في أنّه كانت هناك فدية و
بذل، و إنّما يختلفان في مقدار البذل. و حينئذٍ فاختلافهما مالي محض لا يعمّه
أدلّة منع شهادتها في الطلاق، بل هي مشمولة لأدلّة جواز شهادتها في الحقوق
المالية، و ستجيء إن شاء اللَّه تعالى.
(5) أمّا
إذا كانت المرأة مدّعية فغرضها الأصيل هو الطلاق البائن لا أمر مالي، و إلّا
فالمال ثابت عليه. و أمّا إذا كان الرجل مدّعياً فكذلك؛ إذ لا محالة يكون مفروض
المسألة وقوع النزاع في أصل الطلاق؛ بأن يكون الأمر دائراً بين وقوع الطلاق و إن
كان واقعاً فهو بصورة الخلع أو المبارأة مثلًا و عدم وقوعه أصلًا، و معه فالشاهد
يشهد بالطلاق و إن لزمه أمر مالي. و شهادة النساء لا تقبل إذا كانت بالطلاق. و
أمّا إذا كان وقوع الطلاق مفروغاً عنه و اختلفا في نوع الطلاق فهو غير مشمول
لعبارة المتن، و إن كان
[1] وسائل الشيعة 22: 298، كتاب الخلع و
المباراة، الباب 10، الحديث 3.