responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 625

و أمّا الاختلاف في مقدار البذل فلا (4). و لا فرق في الخلع و المباراة بين كون المرأة مدّعية أو الرجل (5)، موثّقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال‌

عدّة المختلعة مثل عدّة المطلّقة، و خلعها طلاقها[1]

، فإذا كان الخلع طلاقها فلا محالة يترتّب عليه آثار طلاقها التي منها عدم جواز شهادة النساء في إثباته. و هنا أخبار أُخر أيضاً بمضمون ما أوردنا، فراجع.

(4) يعني أنّهما متوافقان في إيقاع طلاق الخلع أو المبارأة، و في أنّه كانت هناك فدية و بذل، و إنّما يختلفان في مقدار البذل. و حينئذٍ فاختلافهما مالي محض لا يعمّه أدلّة منع شهادتها في الطلاق، بل هي مشمولة لأدلّة جواز شهادتها في الحقوق المالية، و ستجي‌ء إن شاء اللَّه تعالى.

(5) أمّا إذا كانت المرأة مدّعية فغرضها الأصيل هو الطلاق البائن لا أمر مالي، و إلّا فالمال ثابت عليه. و أمّا إذا كان الرجل مدّعياً فكذلك؛ إذ لا محالة يكون مفروض المسألة وقوع النزاع في أصل الطلاق؛ بأن يكون الأمر دائراً بين وقوع الطلاق و إن كان واقعاً فهو بصورة الخلع أو المبارأة مثلًا و عدم وقوعه أصلًا، و معه فالشاهد يشهد بالطلاق و إن لزمه أمر مالي. و شهادة النساء لا تقبل إذا كانت بالطلاق. و أمّا إذا كان وقوع الطلاق مفروغاً عنه و اختلفا في نوع الطلاق فهو غير مشمول لعبارة المتن، و إن كان‌


[1] وسائل الشيعة 22: 298، كتاب الخلع و المباراة، الباب 10، الحديث 3.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست