أنّه إرشاد
و بيان للحكم الشرعي الإلهي، و ذكر عدم جوازها في قبال جواز شهادتها مع الرجل في
النكاح دليل على أنّها لا تقبل شهادتها؛ لا منفردة و لا منضمّة، كما أنّ ذكرها في
عداد الشهادة في النكاح و الدين دليل على أنّ المراد بها الشهادة التي تؤدّي عند
القاضي لثبوت المشهود به لا خصوص الشهادة المعتبرة في إجراء صيغة الطلاق. و
بالجملة فدلالة الصحيحة على عدم قبول شهادتها في الطلاق مطلقاً واضحة.
و منها: معتبرة
زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال
نعم، و
لا تجوز في الطلاق
، قال
و قال
علي عليه السلام:
[1] وسائل الشيعة 27: 351، كتاب الشهادات، الباب
24، الحديث 2.