responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 621

[مسألة 2 حقّ الآدمي على أقسام‌]

مسألة 2 حقّ الآدمي على أقسام:

منها: ما يشترط في إثباته الذكورة، فلا يثبت إلّا بشاهدين ذكرين، كالطلاق، فلا يقبل فيه شهادة النساء؛ لا منفردات و لا منضمّات (2).

(2) لدلالة أخبار معتبرة مستفيضة عليه:

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح، فقال‌

تجوز إذا كان معهنّ رجل، و كان علي عليه السلام يقول: لا أُجيزها في الطلاق.

قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال‌

نعم.[1]

الحديث.

فإنّ ظاهر قول علي عليه السلام‌

لا أُجيزها

أنّه إرشاد و بيان للحكم الشرعي الإلهي، و ذكر عدم جوازها في قبال جواز شهادتها مع الرجل في النكاح دليل على أنّها لا تقبل شهادتها؛ لا منفردة و لا منضمّة، كما أنّ ذكرها في عداد الشهادة في النكاح و الدين دليل على أنّ المراد بها الشهادة التي تؤدّي عند القاضي لثبوت المشهود به لا خصوص الشهادة المعتبرة في إجراء صيغة الطلاق. و بالجملة فدلالة الصحيحة على عدم قبول شهادتها في الطلاق مطلقاً واضحة.

و منها: معتبرة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال‌

نعم، و لا تجوز في الطلاق‌

، قال‌

و قال علي عليه السلام:


[1] وسائل الشيعة 27: 351، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 2.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست