responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 622

..........

تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان.[1]

الحديث. و بيان دلالتها يعلم ممّا مرّ في صحيحة الحلبي بعينه.

و منها: صحيحة داود بن الحصين عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة، فقال‌

لا بأس به‌

، ثمّ قال‌

ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟

قلت: يقولون: لا تجوز إلّا شهادة رجلين عدلين، فقال‌

كذبوا لعنهم اللَّه، هوّنوا و استخفّوا بعزائم اللَّه و فرائضه، و شدّدوا و عظّموا ما هوّن اللَّه، إنّ اللَّه أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، و النكاح لم يجي‌ء عن اللَّه في تحريمه (عزيمة)، فسنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم في ذلك الشاهدين؛ تأديباً و نظراً لئلّا ينكر الولد و الميراث، و قد ثبتت عقدة النكاح و استحلّ الفروج و لا أن يُشهد، و كان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار، و لا يجيز في الطلاق إلّا شاهدين عدلين.

فقلت: فأنّى ذكر اللَّه تعالى قوله‌ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ‌.

فقال‌

ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل و امرأتان، و رجل واحد و يمين المدّعى إذا لم يكن امرأتان، قضى بذلك رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم و أمير المؤمنين عليه السلام بعده عندكم‌[2].

و حيث إنّ مصبّ جواز شهادة المرأة في هذه الصحيحة هو إنكار


[1] وسائل الشيعة 27: 354، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 11.

[2] وسائل الشيعة 27: 360، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 35.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست