تجوز
شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان.[1]
الحديث. و
بيان دلالتها يعلم ممّا مرّ في صحيحة الحلبي بعينه.
و منها: صحيحة
داود بن الحصين عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن شهادة النساء في
النكاح بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة، فقال
لا بأس
به
، ثمّ قال
ما يقول في
ذلك فقهاؤكم؟
قلت:
يقولون: لا تجوز إلّا شهادة رجلين عدلين، فقال
كذبوا
لعنهم اللَّه، هوّنوا و استخفّوا بعزائم اللَّه و فرائضه، و شدّدوا و عظّموا ما
هوّن اللَّه، إنّ اللَّه أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق بلا
شاهد واحد، و النكاح لم يجيء عن اللَّه في تحريمه (عزيمة)، فسنّ رسول اللَّه صلى
الله عليه و آله و سلم في ذلك الشاهدين؛ تأديباً و نظراً لئلّا ينكر الولد و
الميراث، و قد ثبتت عقدة النكاح و استحلّ الفروج و لا أن يُشهد، و كان أمير
المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار، و لا يجيز في
الطلاق إلّا شاهدين عدلين.
فقلت:
فأنّى ذكر اللَّه تعالى قوله فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ.
فقال
ذلك في
الدين إذا لم يكن رجلان فرجل و امرأتان، و رجل واحد و يمين المدّعى إذا لم يكن
امرأتان، قضى بذلك رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم و أمير المؤمنين عليه
السلام بعده عندكم[2].
و حيث إنّ
مصبّ جواز شهادة المرأة في هذه الصحيحة هو إنكار
[1] وسائل الشيعة 27: 354، كتاب الشهادات، الباب
24، الحديث 11.
[2] وسائل الشيعة 27: 360، كتاب الشهادات، الباب
24، الحديث 35.