كما أنّ
المراد بثبوت هذه الحقوق ثبوت ما كان له نحو تعلّق بها و لو كان مخالفة و تضييعاً
لها أو موضوعاً و سبباً لثبوتها؛ فإنّ إثبات الزنا من قبيل إثبات حقوقه تعالى.
مع أنّه
يثبت عصيانه و تضييع المكلّف لحقّه تعالى لو نسب إلى مفاد لا تَقْرَبُوا
الزِّنى[1]، أو يثبت
موضوع وجوب الحدّ و سببه إذا نسب إلى مثل قوله تعالى الزَّانِيَةُ وَ
الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ[2]، و كيف كان فالأمر
سهل.
و الداعي
إلى هذا التقسيم كما ترى هو اختلاف أنحاء ثبوت الحقوق عند الحاكم كما فصّل في
المتن، و العمدة هو تعيين قيمة شهادة النساء في إثبات هذه الحقوق.
و ليعلم:
أنّ مقتضى القواعد الأوّلية اعتبار شهادة النساء أيضاً في إثبات جميع الحقوق؛
للَّه تعالى كان أو للآدميين، فإنّ ملاك الاعتبار عند العقلاء أنّها إخبار الثقة،
و لا فرق عندهم قطعاً بين كونه ذكراً أو أُنثى؛ و لذا كان خبر المرأة الثقة أيضاً
حجّة كخبر الثقات من الرجال في نقل الروايات، فما لم يرد من الشرع ردع عمّا عليه
بناؤهم كان خبر المرأة و شهادتها حجّة معتبرة كخبر الرجل و شهادته.