responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 620

..........

كما أنّ المراد بثبوت هذه الحقوق ثبوت ما كان له نحو تعلّق بها و لو كان مخالفة و تضييعاً لها أو موضوعاً و سبباً لثبوتها؛ فإنّ إثبات الزنا من قبيل إثبات حقوقه تعالى.

مع أنّه يثبت عصيانه و تضييع المكلّف لحقّه تعالى لو نسب إلى مفاد لا تَقْرَبُوا الزِّنى‌[1]، أو يثبت موضوع وجوب الحدّ و سببه إذا نسب إلى مثل قوله تعالى‌ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ[2]، و كيف كان فالأمر سهل.

و الداعي إلى هذا التقسيم كما ترى هو اختلاف أنحاء ثبوت الحقوق عند الحاكم كما فصّل في المتن، و العمدة هو تعيين قيمة شهادة النساء في إثبات هذه الحقوق.

و ليعلم: أنّ مقتضى القواعد الأوّلية اعتبار شهادة النساء أيضاً في إثبات جميع الحقوق؛ للَّه تعالى كان أو للآدميين، فإنّ ملاك الاعتبار عند العقلاء أنّها إخبار الثقة، و لا فرق عندهم قطعاً بين كونه ذكراً أو أُنثى؛ و لذا كان خبر المرأة الثقة أيضاً حجّة كخبر الثقات من الرجال في نقل الروايات، فما لم يرد من الشرع ردع عمّا عليه بناؤهم كان خبر المرأة و شهادتها حجّة معتبرة كخبر الرجل و شهادته.


[1] الإسراء( 17): 32.

[2] النور( 24): 2.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست