مسألة 1
الحقوق على كثرتها قسمان: حقوق اللَّه تعالى و حقوق الآدميين (1). أمّا حقوق
اللَّه تعالى: فقد ذكرنا في كتاب الحدود أنّ منها ما يثبت بأربعة رجال أو يثبت
بثلاثة رجال و امرأتين، و منها برجلين و أربع نساء، و منها ما يثبت بشاهدين،
فليراجع إليه.
(1) المراد
بحقّ الآدميين ما كان له اختصاص اعتباري بهم شرعاً؛ سواء بلغ حدّ الملك أم لا.
فالدار التي يملكها كفسخ العقد لذي الخيار مثلًا من قبيل حقوق الناس.
و حقّ
اللَّه تعالى هو الفعل أو الترك المطلوب له تعالى لا بعناية رعاية حقّ الناس كوجوب
أداء الأمانة، بل بملاحظة مصالح أو مفاسد تكون ملاكات الأحكام الشرعية المولوية
كإجراء الحدّ و ترك شرب الخمر.