responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 615

[مسألة 4 يجوز للأعمى‌ و الأصمّ تحمّل الشهادة و أداؤها]

مسألة 4 يجوز للأعمى‌ و الأصمّ تحمّل الشهادة و أداؤها (8) إذا عرفا الواقعة، و تقبل منهما.

فصدر الحديث الوارد في مسألة الورثة و الدار بالنسبة إلى الشهادة بأنّ الدار له لا يبعد استناد جوازها إلى اليد؛ فإنّ المفروض أنّها كانت في يد عياله بإذنه و فعله، و قد مرّ في مباحث اليد من كتاب القضاء أنّ كون الشي‌ء تحت يد الشخص لا يشترط فيه تصرّفه فيه بنفسه بل يكفي كونه تحت سلطته، فسكنى عياله فيها هو كونها تحت يده و اليد أمارة الملك.

و أمّا بالنسبة إلى انحصار الوارث في عياله هؤلاء السكنة في الدار فلا مستند للشهادة به إلّا الاستصحاب. لكنّه مع ذلك قد صرّح بعدم جواز الشهادة بالنسبة إلى عبده و أمته؛ إذا أُخرجا عن يده أو غاب هو و لم يعلم حاله، مع أنّهما أيضاً من موارد الاستصحاب، فهي بذيلها معارضة لموثّقته المتقدّمة و قرينة على عدم إلغاء الخصوصية عن صدرها بالنسبة إلى الشهادة على ورثته، و بالتعارض يتساقط الخبران و لا حجّة على جواز الاعتماد في الشهادة على الاستصحاب، و قد كان مقتضى القواعد عدم جوازه.

و ممّا ذكرنا تعرف وجه مختار الماتن دام ظلّه و أنّ الحقّ جواز الاعتماد على اليد في الشهادة من بين الأُصول و الأمارات، و اللَّه العالم.

(8) على المشهور، كما في «الجواهر» فيهما و في «المسالك» في أوّلهما. و يدلّ على الجواز عمومات قبول شهادة واجد الشرائط فإنّها تعمّهما إذا عرفا ما يشهدان به كغيرهما. مضافاً إلى ما رواه محمّد بن قيس قال: سألت‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست