فلو شاهد الأصمّ
الأفعال جازت شهادته فيها، و في رواية: «يؤخذ بشهادته في القتل بأوّل قوله، لا
الثاني» و هي مطروحة (9). و لو سمع الأعمى و عرف صاحب الصوت علماً، جازت شهادته.
و كذا يصحّ للأخرس (10) تحمّل الشهادة و أداؤها، أبا جعفر عليه السلام عن الأعمى تجوز شهادته؟ قال
قال في
«الجواهر»: و هي مع الطعن في سندها نادرة لم يعرف القول بها إلّا من الشيخ في
«النهاية» و تلميذه القاضي و ابن حمزة، انتهى. و طعن السند لاشتماله على دُرُست و
هو لم يوثق صريحاً.
و مقتضى
القاعدة أن يؤخذ بما يشهد به و يقوم عليه جزماً. فقوله الثاني إن كان تصحيحاً
جزمياً منه لأوّل قوله يؤخذ بقوله الثاني، و إن كان تذبذباً منه و عدم ثبات فلا
يعتنى بشهادته أصلًا.
(10) لما
عرفت من شمول إطلاق الأدلّة و عمومها له.
[1] وسائل الشيعة 27: 400، كتاب الشهادات، الباب
42، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 27: 400، كتاب الشهادات، الباب
42، الحديث 3.