responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 616

فلو شاهد الأصمّ الأفعال جازت شهادته فيها، و في رواية: «يؤخذ بشهادته في القتل بأوّل قوله، لا الثاني» و هي مطروحة (9). و لو سمع الأعمى‌ و عرف صاحب الصوت علماً، جازت شهادته. و كذا يصحّ للأخرس (10) تحمّل الشهادة و أداؤها، أبا جعفر عليه السلام عن الأعمى تجوز شهادته؟ قال‌

نعم إذا أثبت‌[1]

، و الظاهر أنّ إثباته هو وقوفه على الواقع و معرفته له كما هو حقّه.

(9) و هي رواية جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شهادة الأصمّ في القتل، فقال‌

يؤخذ بأوّل قوله و لا يؤخذ بالثاني‌[2].

قال في «الجواهر»: و هي مع الطعن في سندها نادرة لم يعرف القول بها إلّا من الشيخ في «النهاية» و تلميذه القاضي و ابن حمزة، انتهى. و طعن السند لاشتماله على دُرُست و هو لم يوثق صريحاً.

و مقتضى القاعدة أن يؤخذ بما يشهد به و يقوم عليه جزماً. فقوله الثاني إن كان تصحيحاً جزمياً منه لأوّل قوله يؤخذ بقوله الثاني، و إن كان تذبذباً منه و عدم ثبات فلا يعتنى بشهادته أصلًا.

(10) لما عرفت من شمول إطلاق الأدلّة و عمومها له.


[1] وسائل الشيعة 27: 400، كتاب الشهادات، الباب 42، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 27: 400، كتاب الشهادات، الباب 42، الحديث 3.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست