responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 614

..........

القضاة شاهدين بأنّ هذا غلامه أو أمته لم يبع و لم يهب، أ نشهد على هذا إذا كلّفناه؟ قال‌

نعم‌[1].

وجه الدلالة: أنّ ظاهره أنّه لم يكن للشاهد دليل يستند إليه في إباق رقيقه و عدم بيعه وهبته إلّا قول السيّد: أبق غلامي أو أمتي، و حيث إنّ المفروض ثبوت أنّ له العبد أو الأمة قد عرف ذلك فلا محالة لا مستند للشهادة إلّا استصحاب بقاء الملك، و لا خصوصية للمورد عرفاً، فيلغى خصوصيته.

لكنّها يعارضها معتبرته الأُخرى قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الرجل يكون في داره ثمّ يغيب عنها ثلاثين سنة و يدع فيها عياله، ثمّ يأتينا هلاكه و نحن لا ندري ما أحدث في داره و لا ندري ما أحدث له من الولد، إلّا أنّا لا نعلم أنّه أحدث في داره شيئاً و لا حدث له ولد، و لا تقسّم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتّى يشهد شاهدا عدل أنّ هذه الدار دار فلان بن فلان مات و تركها ميراثاً بين فلان و فلان، أو نشهد على هذا؟ قال‌

نعم.

قلت: الرجل يكون له العبد و الأمة فيقول: أبق غلامي أو أبقت أمتي، فيؤخذ بالبلد فيكلّفه القاضي البيّنة أنّ هذا غلام فلان لم يبعه و لم يهبه، أ فنشهد على هذا إذا كلّفناه و نحن لم نعلم أنّه أحدث شيئاً؟ فقال‌

كلّما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به‌[2].


[1] وسائل الشيعة 27: 337، كتاب الشهادات، الباب 17، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 27: 336، كتاب الشهادات، الباب 17، الحديث 2.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست