وجه
الدلالة: أنّ ظاهره أنّه لم يكن للشاهد دليل يستند إليه في إباق رقيقه و عدم بيعه
وهبته إلّا قول السيّد: أبق غلامي أو أمتي، و حيث إنّ المفروض ثبوت أنّ له العبد
أو الأمة قد عرف ذلك فلا محالة لا مستند للشهادة إلّا استصحاب بقاء الملك، و لا
خصوصية للمورد عرفاً، فيلغى خصوصيته.
لكنّها
يعارضها معتبرته الأُخرى قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الرجل يكون في
داره ثمّ يغيب عنها ثلاثين سنة و يدع فيها عياله، ثمّ يأتينا هلاكه و نحن لا ندري
ما أحدث في داره و لا ندري ما أحدث له من الولد، إلّا أنّا لا نعلم أنّه أحدث في
داره شيئاً و لا حدث له ولد، و لا تقسّم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار
حتّى يشهد شاهدا عدل أنّ هذه الدار دار فلان بن فلان مات و تركها ميراثاً بين فلان
و فلان، أو نشهد على هذا؟ قال
نعم.
قلت: الرجل
يكون له العبد و الأمة فيقول: أبق غلامي أو أبقت أمتي، فيؤخذ بالبلد فيكلّفه
القاضي البيّنة أنّ هذا غلام فلان لم يبعه و لم يهبه، أ فنشهد على هذا إذا كلّفناه
و نحن لم نعلم أنّه أحدث شيئاً؟ فقال
كلّما
غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به[2].
[1] وسائل الشيعة 27: 337، كتاب الشهادات، الباب
17، الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة 27: 336، كتاب الشهادات، الباب
17، الحديث 2.