responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 603

نعم يجوز الشهادة بالسبب (6) بأن يقول: إنّ هذا مشهور مستفيض، أو إنّي أظنّ ذلك أو من الاستفاضة.

[مسألة 3 هل يجوز الشهادة بمقتضى اليد و البيّنة و الاستصحاب و نحوها]

مسألة 3 هل يجوز الشهادة بمقتضى اليد و البيّنة و الاستصحاب و نحوها من الأمارات و الأُصول الشرعية (7)؛ فكما يجوز شراء ما في يده أو ما قامت البيّنة على ملكه أو الاستصحاب، كذلك تجوز الشهادة على الملكية. و بالجملة يجوز الاتّكال على ما هو حجّة شرعية على الملك ظاهراً، فيشهد بأنّه ملك مريداً به الملكية في ظاهر الشرع؟ وجهان، أوجههما عدم الجواز إلّا مع قيام قرائن قطعية توجب القطع، نعم تجوز الشهادة بالملكية الظاهرية مع التصريح به؛ بأن يقول: هو ملك له بمقتضى يده أو بمقتضى الاستصحاب، لا بنحو الإطلاق. و وردت رواية بجواز الشهادة مستنداً إلى اليد، و كذا الاستصحاب.

اليقين التي قد عرفت عدم حجّيتها سنداً، فتذكّر.

(6) فإنّ السبب أعني الشهرة و الاستفاضة وجوده و تحقّقه معلوم قطعي، و كذلك ظنّه الحاصل منه، فالشهادة بهما شهادة بما يعرفه كما يعرف كفّه.

(7) ادّعى الشيخ في «الخلاف» الإجماع على جواز الشهادة بملكية من كان في يده شي‌ء يتصرّف فيه بلا دافع و لا منازع بسائر أنواع التصرّف؛ طالت مدّة التصرّف أم قصرت. و في «الجواهر» قيل: إنّ المشهور قد اكتفوا بمجرّد اليد في جواز الشهادة بلا حاجة إلى التصرّف المذكور، بل قيل:

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست