responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 602

[مسألة 2 التسامع و الاستفاضة إن أفادا العلم يجوز الشهادة بهما]

مسألة 2 التسامع و الاستفاضة إن أفادا العلم يجوز الشهادة بهما، لا لمجرّد الاستفاضة، بل لحصول العلم. و حينئذٍ لا ينحصر في أُمور خاصّة، كالوقف و الزوجية و النسب و الولاء و الولاية و نحوها، بل تجوز في المبصرات و المسموعات إذا حصل منهما العلم القطعي (4) و إن لم يفدا علماً و إنّما أفادا ظنّاً و لو متآخماً للعلم لا يجوز الشهادة بالمسبّب (5).

مبتنية على مبادٍ قطعية، و إن كانت لا تنالها يد كلّ أحد بل يحتاج نيلها إلى تحصيل مقدّمات علمية، فالعالم بها إذا استند علمه بالمشهود به على أحدها تقبل شهادته، كما تقبل الشهادة فيما لا يحتاج إلى الاستفادة من قواعد هذه العلوم و معلوماتها.

(4) لما عرفت من جواز استناد الشاهد في علمه إلى كلّ الطرق العادية، و حصول العلم بالاستفاضة و التواتر أمر عادي تقبل الشهادة عن علم مستند إليه.

(5) لعدم ثبوته لا بالعلم و لا بطريق معتبر. نعم إذا وصل الظنّ مرتبة الاطمئنان الذي يعبّر عنه عند العقلاء بالعلم و يكون حجّة عندهم يجوز حينئذٍ الشهادة بالمسبّب، لكنّه في الحقيقة داخل في حصول العلم، و قد مرّ في المسألة العاشرة من مسائل القول في كتاب قاض إلى قاض ما تدلّ على حجّية الاطمئنان عنده، دام ظلّه.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ التقييد بالقطعي هنا يقتضي عدم جواز استناد الشاهد إلى الاطمئنان، و حينئذٍ فمدركه الأخبار الظاهرة في اعتبار خصوص‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست