معتبر؛ لأنّ
الصدوق في «الفقيه» قد رواه عن كتابه، و كتابه من الكتب المشهورة؛ لما قال الصدوق
في مقدّمة «الفقيه»: و جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل و إليها
المرجع، فلا يضرّ باعتباره وقوع إدريس بن الحسن في سند الصدوق إليه.
فحينئذٍ
فظاهر الخبر اعتبار العلم القطعي أو الاطمئنان الواضح العقلائي؛ ضرورة أنّه
بدونهما لا يصدق أنّه يعرفها كما يعرف كفّه، و عليه فمجرّد قيام الطريق أو الأصل
المعتبر على شيء لا يجوّز الشهادة به، إلّا أن يبلغ حدّ العلم معه حدّ عرفان
كفّه. فصرف أنّ العقلاء يعبّرون في موارد قيام الطرق بأنّهم عالمون بما قام الطريق
عليه أو مجرّد أنّ الشارع حكم تعبّداً ببقاء اليقين السابق و عدم انتقاضه بالشكّ،
لا يكفي في الاكتفاء بها في
[1] وسائل الشيعة 27: 341، كتاب الشهادات، الباب
20، الحديث 1.