responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 604

..........

لا خلاف فيه محقّق، انتهى. و عن الشيخ قدس سره في «المبسوط» أنّه قال: لو شهد عدلان فصاعداً صار السامع متحمّلًا و شاهد أصل لا شاهداً على شهادتهما.

و التحقيق: أنّه بناءً على الاستدلال لاعتبار العلم في صيرورة الشاهد شاهداً بمثل قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب‌

اشهد بما هو علمك‌

فأدلّة اعتبار الطرق مقدّمة علمية و واردة و أدلّة حجّية الاستصحاب حاكمة؛ لعين ما يقال في وجه تقدّمها على مثل حديث‌

رفع ما لا يعلمون‌

و قاعدة الطهارة كما عرفت.

و أمّا إن قلنا بأنّ خبر علي بن غراب عن الصادق عليه السلام‌

لا تشهدنّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك‌[1]

معتبر؛ لأنّ الصدوق في «الفقيه» قد رواه عن كتابه، و كتابه من الكتب المشهورة؛ لما قال الصدوق في مقدّمة «الفقيه»: و جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل و إليها المرجع، فلا يضرّ باعتباره وقوع إدريس بن الحسن في سند الصدوق إليه.

فحينئذٍ فظاهر الخبر اعتبار العلم القطعي أو الاطمئنان الواضح العقلائي؛ ضرورة أنّه بدونهما لا يصدق أنّه يعرفها كما يعرف كفّه، و عليه فمجرّد قيام الطريق أو الأصل المعتبر على شي‌ء لا يجوّز الشهادة به، إلّا أن يبلغ حدّ العلم معه حدّ عرفان كفّه. فصرف أنّ العقلاء يعبّرون في موارد قيام الطرق بأنّهم عالمون بما قام الطريق عليه أو مجرّد أنّ الشارع حكم تعبّداً ببقاء اليقين السابق و عدم انتقاضه بالشكّ، لا يكفي في الاكتفاء بها في‌


[1] وسائل الشيعة 27: 341، كتاب الشهادات، الباب 20، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست