responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 592

..........

و الظاهر: أنّ منشأ الاختلاف، الأدلّة التي استدلّ بها؛ فالمهمّ تفهّم مداليلها.

فنقول: إنّ البيّنة عبارة عن أخبار أكثر من واحد كلّ منهم واجد لشرائط قبول الخبر عند العقلاء، غاية الأمر أنّ الشارع اعتبر فيهم شرائط أزيد من شرائطهم، و واضح أنّ كلّ من أحرز أمراً بطريق معتبر فلا بأس عندهم بإخباره به، و إخباره هذا طريق معتبر عندهم لإحراز ما أخبر به، نعم لا بدّ من أن يكون الإخبار بنحو لا يكون فيه إغراء بالجهل فإنّه تدليس و خلاف مقتضى العدالة و الوثاقة.

فبحسب سيرة العقلاء كما يصحّ استناد الشهود إلى العلم من أيّ طريق حصل يجوز استنادهم إلى سائر الطرق أو الأُصول الشرعية. نعم في الاستناد إلى العلم الحاصل من طريق غير عادي كلام سيأتي التعرّض له إن شاء اللَّه تعالى.

و أمّا الأدلّة النقلية: فربّما يستدلّ لاعتبار الاستناد إلى خصوص العلم الحاصل بلا واسطة عن الطرق المحسوسة حتّى لا يكفي الاعتماد إلى العلم الحاصل بالتواتر مثلًا فيما يمكن فيه مشاهدته و هكذا، بأنّه لا ريب في أنّ البيّنة في لسان الشرع عبارة أُخرى عن الشهود، و يصدق على كلّ منهم عنوان الشاهد، و المفهوم الأوّلي من الشهادة هو الحضور كما في قوله تعالى‌ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‌[1] و قوله تعالى:


[1] البقرة( 2): 185.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست