responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 593

..........

عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ‌[1]، إلى غير ذلك من الآيات المباركة.

فالشاهد على شي‌ء إنّما يصدق عليه هذا العنوان إذا كان حاضراً عنده، و الحضور الحقيقي إنّما هو بأن يحضر بجسمه عنده و يحسّه بإحدى حواسّه، فإذا علم به بواسطة تواتر الأخبار أو القرائن و الآثار من دون أن يحضره فلا يصدق عليه عنوان الشاهد و لا على إخباره عنوان أداء الشهادة.

لكنّ الحقّ: عدم اختصاص صدق عنوانه بخصوص موارد الحضور، بل استعملت مادّة الشهادة بلا تأويل فيما لم يكن حضور جسماني أيضاً، كما في قوله تعالى‌ وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها[2]، و معلوم أنّ الشاهد لم يكن حاضر مجلس القدّ، و قولنا: أشهد أن لا إله إلّا اللَّه و أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه، فلا دليل في مفهوم الشاهد إلّا أن يكون المشهود به حاضراً و لو في اعتقاده. فالإخبار بما أحرزه و اعتقد به بطريق حجّة معتبرة يصدق عليه عنوان الشهادة، و لو كان إحرازاً علمياً مع الواسطة، بل إحرازاً معتبراً غير علمي.

و ربّما يستدلّ بقوله تعالى‌ وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌[3] فإنّه تعالى نهى عن اتّباع مطلق ما ليس لنا به علم و لو كان عليه طريق و حجّة معتبرة، فالشاهد إذا استند في شهادته إلى غير العلم فقد اتّبع‌


[1] الرعد( 13): 9.

[2] يوسف( 12): 26.

[3] الإسراء( 17): 36.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست