مسألة 1
الضابط في ذلك العلم القطعي و اليقين (1)، (1) الاكتفاء باليقين في الجملة
ممّا لا إشكال فيه و لا خلاف بين الأصحاب، و عن «كشف اللثام» نسبة العمل بخبر عمر
بن يزيد[1] المتضمّن
لجواز الاستناد في الشهادة بخطّه الذي لا يذكر مفاده إذا شهد به المدّعى و كان ثقة
و رجل آخر ثقة إلى الشيخين و الصدوقين و سلّار و ابني الجنيد و البرّاج، و عن
«الدروس» أنّه قال: و لا عبرة بالخطّ و إن أمن التزوير عند الحلبيين، و قال
الأكثر: إذا كان المدّعى ثقة و شهد آخر ثقة أقامها، انتهى، و عن «المختلف» أيضاً
نسبة العمل بخبر عمر بن يزيد إلى المشهور من القدماء، و لكن نسب الاعتماد إلى خصوص
العلم إلى المشهور بين المتأخّرين.
[1] وسائل الشيعة 27: 321، كتاب الشهادات، الباب
8، الحديث 1.