responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 591

[القول فيما به يصير الشاهد شاهداً]

القول فيما به يصير الشاهد شاهداً

[مسألة 1 الضابط في ذلك العلم القطعي و اليقين‌]

مسألة 1 الضابط في ذلك العلم القطعي و اليقين (1)، (1) الاكتفاء باليقين في الجملة ممّا لا إشكال فيه و لا خلاف بين الأصحاب، و عن «كشف اللثام» نسبة العمل بخبر عمر بن يزيد[1] المتضمّن لجواز الاستناد في الشهادة بخطّه الذي لا يذكر مفاده إذا شهد به المدّعى و كان ثقة و رجل آخر ثقة إلى الشيخين و الصدوقين و سلّار و ابني الجنيد و البرّاج، و عن «الدروس» أنّه قال: و لا عبرة بالخطّ و إن أمن التزوير عند الحلبيين، و قال الأكثر: إذا كان المدّعى ثقة و شهد آخر ثقة أقامها، انتهى، و عن «المختلف» أيضاً نسبة العمل بخبر عمر بن يزيد إلى المشهور من القدماء، و لكن نسب الاعتماد إلى خصوص العلم إلى المشهور بين المتأخّرين.


[1] وسائل الشيعة 27: 321، كتاب الشهادات، الباب 8، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست