responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 59

[مسألة 1- ما يشترط في القاضي‌]

مسألة 1- يشترط في القاضي: البلوغ (1)، فسأله عن أنّ الترافع إلى الرجل من الأصحاب أيضاً ممنوع؟ فأجاب هو عليه السلام بأنّه‌

ليس هو ذاك‌

، بل القاضي الذي منع عن الترافع إليه‌

إنّما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط

يعني: يكون منصوباً من ناحية السلطان الجائر.

فحاصل السؤال و الجواب: أنّ الترافع إلى رجال الشيعة ليس محكوماً بالمنع و الحرمة. و أمّا أنّه يجوز الترافع إلى كلّ رجل رجل منهم فليس في مقام البيان سؤالًا و جواباً.

فتلخّص: أنّ المستند في استفادة القاعدة الكلّية هو معتبرا أبي خديجة و مقبولة عمر بن حنظلة.

(1) و ذلك لأخذ عنوان الرجل في معتبري أبي خديجة، و هو لا يصدق على غير البالغ. و المقبولة و إن لم تأخذ هذا العنوان إلّا أنّه منصرف عن الصبي، و لا سيّما أنّ تحقّق الاجتهاد المطلق الذي تضمّنته المقبولة لا يكون عادة و غالباً في الصبي.

فالحاصل: أنّ الجواز لم يثبت إلّا في الرجل، فقضاء الصبي باقٍ على مقتضى قاعدة عدم النفوذ.

و أمّا حديث رفع القلم عن الصبي و عدم جري القلم عليه حتّى يحتلم‌[1]، فهو إنّما ينفي ما في ثبوته كلفة عليه من التكاليف و الإلزامات.


[1] راجع وسائل الشيعة 1: 42، كتاب الطهارة، أبواب العبادات، الباب 4.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست