مسألة 1-
يشترط في القاضي: البلوغ (1)، فسأله عن أنّ الترافع إلى الرجل من الأصحاب
أيضاً ممنوع؟ فأجاب هو عليه السلام بأنّه
ليس هو
ذاك
، بل
القاضي الذي منع عن الترافع إليه
إنّما هو
الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط
يعني: يكون
منصوباً من ناحية السلطان الجائر.
فحاصل
السؤال و الجواب: أنّ الترافع إلى رجال الشيعة ليس محكوماً بالمنع و الحرمة. و
أمّا أنّه يجوز الترافع إلى كلّ رجل رجل منهم فليس في مقام البيان سؤالًا و
جواباً.
فتلخّص:
أنّ المستند في استفادة القاعدة الكلّية هو معتبرا أبي خديجة و مقبولة عمر بن
حنظلة.
(1) و ذلك
لأخذ عنوان الرجل في معتبري أبي خديجة، و هو لا يصدق على غير البالغ. و المقبولة و
إن لم تأخذ هذا العنوان إلّا أنّه منصرف عن الصبي، و لا سيّما أنّ تحقّق الاجتهاد
المطلق الذي تضمّنته المقبولة لا يكون عادة و غالباً في الصبي.
فالحاصل:
أنّ الجواز لم يثبت إلّا في الرجل، فقضاء الصبي باقٍ على مقتضى قاعدة عدم النفوذ.
و أمّا
حديث رفع القلم عن الصبي و عدم جري القلم عليه حتّى يحتلم[1]،
فهو إنّما ينفي ما في ثبوته كلفة عليه من التكاليف و الإلزامات.
[1] راجع وسائل الشيعة 1: 42، كتاب الطهارة،
أبواب العبادات، الباب 4.