responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 58

..........

و قضائه فكذلك رواة حديثهم حجّة في نقلهم و قضائهم.

قلت: بعد ظهور الصدر كما عرفت في الحوادث الكلّية التي يحتاج إلى معرفة حكمها الكلّي، و في حجّية قول الرواة في نقل حكمها عنهم، فلا محالة لا إطلاق لقوله عليه السلام‌

فإنّهم حجّتي‌

، بل يكون ظاهراً في أنّهم حجّته في هذا النقل و الرواية، لا و في القضاء و فصل الخصومة.

و بالجملة: فاستفادة قاعدة كلّية في باب القضاء من التوقيع مشكل جدّاً، بل ممنوع.

و مثله صحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ربّما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشي‌ء، فيتراضيان برجل منّا؟ فقال‌

ليس هو ذاك، إنّما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط[1]

؛ فإنّه يتوهّم دلالتها على جواز الترافع إلى كلّ رجل من شيعتهم، فتدلّ على قاعدة كلّية.

لكنّه مندفع بأنّه لم يعلم كونه عليه السلام في مقام إعطاء ضابطة كلّية، بل كان في ذهن السائل عدم جواز الرجوع إلّا إلى قاضٍ خاصّ، فلعلّه سمع قولهم عليه السلام‌

اتّقوا الحكومة؛ فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين‌[2]

، ففهم منه عدم جواز القضاء لغير المعصوم، و أنّ التحاكم إلى غيره يكون من التحاكم إلى الطاغوت، الذي أُمر أن يكفر به،


[1] وسائل الشيعة 27: 15، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 1، الحديث 8.

[2] وسائل الشيعة 27: 17، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 3، الحديث 3.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست