و العقل (2)، و
الإيمان (3)، و لا ينافي نفوذ قضائه
قبل احتلامه، بل يقتضي ارتفاع حرمة القضاء المستفادة من قوله عليه السلام
اتّقوا
الحكومة
عنه.
فالعمدة ما ذكرناه، و لعلّه الوجه في فتوى الأصحاب باشتراط البلوغ.
(2)
لانصراف أدلّة الجواز إلى العاقل حين القضاء بلا إشكال، فيبقى غيره تحت أصالة عدم
النفوذ. و أمّا حديث الرفع فلا يقتضي فيه أيضاً شيئاً، كما عرفت.
(3) لتقييد
الجواز في معتبر أبي خديجة و مقبولة ابن حنظلة بقوله عليه السلام
منكم
أي: من
الشيعة الإمامية و تابعي الأئمّة عليهم السلام. و يساوقه العنوان المأخوذ في
المعتبر الآخر لأبي خديجة؛ أعني قوله
رجلًا قد
عرف حلالنا و حرامنا
؛ فإنّ من
كان لا سيّما في ذلك الزمان قد عرف حلالهم و حرامهم فلا يكون إلّا من أصحابهم، و
لا أقلّ من عدم انعقاد الإطلاق في غير شيعتهم، فيبقى غيرهم تحت أصل الحرمة و عدم
النفوذ.
نعم،
الإنصاف: قوّة احتمال أن يكون التقييد بكونه من الشيعة إنّما هو لمجرّد أن يكون
عارفاً بأحكامهم حتّى يقع القضاء أيضاً بأحكامهم، و يكتفى بغير الشيعي العارف
بالأحكام، لكنّه مجرّد احتمال لا حجّة فيه قبال إطلاق الحرمة و أصالة عدم النفوذ.
ثمّ إنّ
الظاهر من عنوان
منكم
هو من كان
تابعاً لمذهب الحقّ، لا من كان معتقداً بإمامة الصادق عليه السلام و إن لم يكن
اثنى عشرياً؛ فإنّ العنوان