responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 60

و العقل (2)، و الإيمان (3)، و لا ينافي نفوذ قضائه قبل احتلامه، بل يقتضي ارتفاع حرمة القضاء المستفادة من قوله عليه السلام‌

اتّقوا الحكومة

عنه. فالعمدة ما ذكرناه، و لعلّه الوجه في فتوى الأصحاب باشتراط البلوغ.

(2) لانصراف أدلّة الجواز إلى العاقل حين القضاء بلا إشكال، فيبقى غيره تحت أصالة عدم النفوذ. و أمّا حديث الرفع فلا يقتضي فيه أيضاً شيئاً، كما عرفت.

(3) لتقييد الجواز في معتبر أبي خديجة و مقبولة ابن حنظلة بقوله عليه السلام‌

منكم‌

أي: من الشيعة الإمامية و تابعي الأئمّة عليهم السلام. و يساوقه العنوان المأخوذ في المعتبر الآخر لأبي خديجة؛ أعني قوله‌

رجلًا قد عرف حلالنا و حرامنا

؛ فإنّ من كان لا سيّما في ذلك الزمان قد عرف حلالهم و حرامهم فلا يكون إلّا من أصحابهم، و لا أقلّ من عدم انعقاد الإطلاق في غير شيعتهم، فيبقى غيرهم تحت أصل الحرمة و عدم النفوذ.

نعم، الإنصاف: قوّة احتمال أن يكون التقييد بكونه من الشيعة إنّما هو لمجرّد أن يكون عارفاً بأحكامهم حتّى يقع القضاء أيضاً بأحكامهم، و يكتفى بغير الشيعي العارف بالأحكام، لكنّه مجرّد احتمال لا حجّة فيه قبال إطلاق الحرمة و أصالة عدم النفوذ.

ثمّ إنّ الظاهر من عنوان‌

منكم‌

هو من كان تابعاً لمذهب الحقّ، لا من كان معتقداً بإمامة الصادق عليه السلام و إن لم يكن اثنى عشرياً؛ فإنّ العنوان‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست