و إن توقّف وجبت
عليه الشهادة بالحقّ (69)، و كذا لو سمع اثنين يوقعان عقداً كالبيع و نحوه أو شاهد
غصباً أو جناية، و لو قال له الغريمان أو أحدهما: «لا تشهد علينا» فسمع ما يوجب
حكماً، ففي جميع تلك الموارد يصير شاهداً.
الشهادة
و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت[1].
و في
صحيحته الأُخرى عن الباقر عليه السلام في الرجل يشهد حساب الرجلين ثمّ يدعى إلى
الشهادة، قال
(69) فإنّ
إطلاق الصحاح المذكورة و إن اقتضى تخييره بين الأداء و السكوت حتّى مع التوقّف
إلّا أنّ هنا بعض الصحاح يدلّ على الوجوب معه؛ ففي صحيحة أُخرى لمحمّد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام قال
إذا سمع
الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت، إلّا إذا علم
مَن الظالم فيشهد، و لا يحلّ له إلّا أن يشهد[3].
و مثلها
بعينها مرسل يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه عليه السلام إلّا أنّ في آخره