responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 586

و إن توقّف وجبت عليه الشهادة بالحقّ (69)، و كذا لو سمع اثنين يوقعان عقداً كالبيع و نحوه أو شاهد غصباً أو جناية، و لو قال له الغريمان أو أحدهما: «لا تشهد علينا» فسمع ما يوجب حكماً، ففي جميع تلك الموارد يصير شاهداً.

الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت‌[1].

و في صحيحته الأُخرى عن الباقر عليه السلام في الرجل يشهد حساب الرجلين ثمّ يدعى إلى الشهادة، قال‌

إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد[2]

إلى غير ذلك من الأخبار.

(69) فإنّ إطلاق الصحاح المذكورة و إن اقتضى تخييره بين الأداء و السكوت حتّى مع التوقّف إلّا أنّ هنا بعض الصحاح يدلّ على الوجوب معه؛ ففي صحيحة أُخرى لمحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال‌

إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت، إلّا إذا علم مَن الظالم فيشهد، و لا يحلّ له إلّا أن يشهد[3].

و مثلها بعينها مرسل يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه عليه السلام إلّا أنّ في آخره‌

و لا يحلّ له أن لا يشهد[4].


[1] وسائل الشيعة 27: 317، كتاب الشهادات، الباب 5، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 27: 319، كتاب الشهادات، الباب 5، الحديث 6.

[3] وسائل الشيعة 27: 318، كتاب الشهادات، الباب 5، الحديث 4.

[4] وسائل الشيعة 27: 320، كتاب الشهادات، الباب 5، الحديث 10.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست