[مسألة 9 المشهور
بالفسق إن تاب لِتقبل شهادته لا تقبل]
مسألة 9
المشهور بالفسق إن تاب لِتقبل شهادته لا تقبل، حتّى يستبان منه الاستمرار على
الصلاح و حصول الملكة الرادعة (70)، و بيان دلالتها: أنّها و إن صرّحت بالخيار
كما في الصحاح السابقة إلّا أنّها استثنت صورة؛ و هي ما إذا علم هذا السامع
للمشهود به من الظالم، و لا محالة إنّما يتحقّق هذه الصورة فيما يتحقّق ظلم من
المشهود عليه بشهادته على المشهود له لو لم يشهد، و هو إنّما يكون فيما لم يكن
للمظلوم طريق لإثبات حقّه سوى شهادة السامع، و إلّا لالتجأ إليه عادة، و هو عبارة
أُخرى عن توقّف إحقاق حقّه على شهادته، فإذا توقّف عليها و علم السامع بذلك فهاهنا
يصدق ما في الصحيحة من قوله
إذا علم
مَن الظالم فيجب عليه أن يشهد، و لا يحلّ له أن لا يشهد.
و حيث إنّ
الظاهر أنّ العلم بالواقعة شرط تنجّز التكليف عليه و إلّا كان مرفوعاً فلذلك أُخذ
العلم في الصحيحة. و التعبير بواقع التوقّف في عبارة المتن دون العلم بالتوقّف
مبني على استظهار كونه هنا أيضاً شرط التنجّز، و إلّا فلو احتمل موضوعيته لكان
مقتضى إطلاق صدر الصحيحة عدم وجوبه واقعاً إلّا إذا علم التوقّف.
(70) و ذلك
لما عرفت ذيل البحث عن اشتراط العدالة في الشاهد: أنّ ظاهر قوله عليه السلام في
صحيح ابن أبي يعفور الوارد في تعريف العدالة
أن
تعرفوه بالستر و العفاف و كفّ البطن و اليد و اللسان و يعرف باجتناب