فحينئذٍ إن لم
يتوقّف أخذ الحقّ على شهادته فهو بالخيار بين الشهادة و السكوت (68)، و الشارع بحسب الأدلّة لم يزد في شرائطه أزيد من
العدالة و الإيمان و طيب المولد مثلًا، و لا دليل على اعتبار الدعوة إلى التحمّل،
فسيرة العقلاء متّبعة و ممضاة في عدم اعتبارها.
فمضافاً
إليها يدلّ على عدم الاعتبار الأخبارُ الخاصّة الدالّة على تخيير من سمع الشهادة و
لم يشهد عليها بين إقامتها و عدمها؛ فإنّ مفروضها أنّه لو أقامها و أدّاها فهي
مسموعة مقبولة لكنّه مخيّر بين الإقامة و العدم، إلّا أن يعلم بإيراد الظلم على
المشهود له بترك الإقامة فتجب حينئذٍ، و سيأتي هذه الأخبار.
(68) لصحيح
هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال
إذا سمع
الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت
و دلالته
على التفصيل بين ما إذا أشهد و دعي إلى تحمّل الشهادة فيجب عليه إقامتها و أداؤها،
و بين ما سمع المشهود به من غير إشهاد فهو مخيّر بين الإقامة و عدمها واضحة. و
بمثلها يخصّص العمومات الدالّة على وجوب إقامتها مطلقاً.
و في صحيح
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال
إذا سمع
الرجل
[1] وسائل الشيعة 27: 318، كتاب الشهادات، الباب
5، الحديث 2.