responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 585

فحينئذٍ إن لم يتوقّف أخذ الحقّ على شهادته فهو بالخيار بين الشهادة و السكوت (68)، و الشارع بحسب الأدلّة لم يزد في شرائطه أزيد من العدالة و الإيمان و طيب المولد مثلًا، و لا دليل على اعتبار الدعوة إلى التحمّل، فسيرة العقلاء متّبعة و ممضاة في عدم اعتبارها.

فمضافاً إليها يدلّ على عدم الاعتبار الأخبارُ الخاصّة الدالّة على تخيير من سمع الشهادة و لم يشهد عليها بين إقامتها و عدمها؛ فإنّ مفروضها أنّه لو أقامها و أدّاها فهي مسموعة مقبولة لكنّه مخيّر بين الإقامة و العدم، إلّا أن يعلم بإيراد الظلم على المشهود له بترك الإقامة فتجب حينئذٍ، و سيأتي هذه الأخبار.

(68) لصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال‌

إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت‌

و قال‌

إذا أُشهد لم يكن له إلّا أن يشهد[1].

و دلالته على التفصيل بين ما إذا أشهد و دعي إلى تحمّل الشهادة فيجب عليه إقامتها و أداؤها، و بين ما سمع المشهود به من غير إشهاد فهو مخيّر بين الإقامة و عدمها واضحة. و بمثلها يخصّص العمومات الدالّة على وجوب إقامتها مطلقاً.

و في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال‌

إذا سمع الرجل‌


[1] وسائل الشيعة 27: 318، كتاب الشهادات، الباب 5، الحديث 2.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست