و كذا لو أقامها
في حال المانع فردّت ثمّ أعادها بعد زواله (66)، من غير فرق بين الفسق و الكفر
الظاهرين و غيرهما.
[مسألة 8
إذا سمع الإقرار مثلًا صار شاهداً]
مسألة 8
إذا سمع الإقرار مثلًا صار شاهداً و إن لم يستدعه المشهود له أو عليه (67)، فلا
يتوقّف كونه شاهداً على الإشهاد و الاستدعاء، الحكم جارٍ في
غيرهما أيضاً بعد اقتضاء العمومات.
(66) عملًا
بإطلاق العمومات و الأخبار الخاصّة. و احتمال المسامحة مندفع باشتراط العدالة و
إحرازها.
(67) في
«الجواهر» عن «غاية المراد»: لا خلاف عندنا أنّ المختبئ شهادته مقبولة. و ذهب شريح
إلى عدم قبولها، و هو منقول عن مالك. و يقال: إنّه قول ضعيف للشافعي. إلى أن قال:
و يظهر من كلام ابن الجنيد ذلك حيث قال: أو كان من خدع فستر عنه لم يكن له أن يشهد
عليه، و قد سبقه الإجماع و تأخّر عنه، انتهى. فتراه أنّه ادّعى اللاخلاف أوّلًا
ثمّ الإجماع في الردّ على ابن الجنيد، و مورد كلامه قدس سره و إن كان خصوص المختبئ
الذي يختفي بغاية سماع إقرار المشهود عليه إلّا أنّه يعلم منه حجّية شهادة الحاضر
أو العابر الذي يسمع كلامهما أو حسابهما أو معاملتهما و أمثال ذلك بطريق أولى.
و كيف كان:
فالدليل على حجّيتها، مضافاً إلى عمومات القبول؛ فإنّ العقلاء لا يعتبرون في حجّية
قول الثقات أزيد من كونهم ثقات سواء دعوا إلى تحمّل ما يخبرون به و يشهدون به، أم
اتّفق علمهم به بوجه آخر-