responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 583

..........

و كذلك اليهود و النصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم‌[1].

و ظهور الأخبار الثلاثة في جواز شهادة اليهودي و النصراني بعد إسلامه بما تحمّله حال كفره واضح؛ و لا سيّما صحيحة صفوان و موثّقة السكوني؛ إذ مقارنتها لشهادة الأجير و الصبي بعد ارتفاع المانع عنهما بما تحمّلاه قبلًا قرينة أُخرى تؤكّد الظهور، و نحوها أخبار أُخر واردة في الباب 39 من شهادات «الوسائل»، فراجع.

نعم، في صحيحة جميل قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن نصراني اشهد على شهادة ثمّ أسلم بعد أ تجوز شهادته؟ قال‌

لا[2]

و مورد سؤاله بعينه ما ورد في مثل صحيحة ابن مسلم الماضية و صفوان بن يحيى و غيرهما، فحمل مورد السؤال على مورد آخر غير مسموع عرفاً.

بل الحقّ أنّها تعارض الأخبار الأُخر ممّا مرّ ذكرها أو الإشارة إليها؛ و هي كثيرة مشهورة رواية و فتوى، حتّى أنّه قال في «الجواهر»: بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسميه عليه. و حينئذٍ فيجب الأخذ بما اشتهر بين الأصحاب و ترك الشاذّ النادر؛ فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه كما في مقبولة عمر بن حنظلة[3] من الأخبار العلاجية.

ثمّ إنّ أخبار إسلام الكافر و إن وردت في اليهودي و النصراني إلّا أنّ‌


[1] وسائل الشيعة 27: 389، كتاب الشهادات، الباب 39، الحديث 8.

[2] وسائل الشيعة 27: 389، كتاب الشهادات، الباب 39، الحديث 7.

[3] وسائل الشيعة 27: 106، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست