و كذلك اليهود
و النصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم[1].
و ظهور
الأخبار الثلاثة في جواز شهادة اليهودي و النصراني بعد إسلامه بما تحمّله حال كفره
واضح؛ و لا سيّما صحيحة صفوان و موثّقة السكوني؛ إذ مقارنتها لشهادة الأجير و
الصبي بعد ارتفاع المانع عنهما بما تحمّلاه قبلًا قرينة أُخرى تؤكّد الظهور، و
نحوها أخبار أُخر واردة في الباب 39 من شهادات «الوسائل»، فراجع.
نعم، في
صحيحة جميل قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن نصراني اشهد على شهادة ثمّ
أسلم بعد أ تجوز شهادته؟ قال
و مورد
سؤاله بعينه ما ورد في مثل صحيحة ابن مسلم الماضية و صفوان بن يحيى و غيرهما، فحمل
مورد السؤال على مورد آخر غير مسموع عرفاً.
بل الحقّ
أنّها تعارض الأخبار الأُخر ممّا مرّ ذكرها أو الإشارة إليها؛ و هي كثيرة مشهورة
رواية و فتوى، حتّى أنّه قال في «الجواهر»: بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسميه
عليه. و حينئذٍ فيجب الأخذ بما اشتهر بين الأصحاب و ترك الشاذّ النادر؛ فإنّ
المجمع عليه لا ريب فيه كما في مقبولة عمر بن حنظلة[3]
من الأخبار العلاجية.
ثمّ إنّ
أخبار إسلام الكافر و إن وردت في اليهودي و النصراني إلّا أنّ
[1] وسائل الشيعة 27: 389، كتاب الشهادات، الباب
39، الحديث 8.
[2] وسائل الشيعة 27: 389، كتاب الشهادات، الباب
39، الحديث 7.
[3] وسائل الشيعة 27: 106، كتاب القضاء، أبواب
صفات القاضي، الباب 9، الحديث 1.