و في
موثّقة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال
قال أمير
المؤمنين عليه السلام: إنّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم و هم صغار جازت إذا كبروا ما
لم ينسوها[1]
، و ظهورها
في جواز الشهادة في محلّ الكلام واضح لا يخفى، و نحوها موثّقته الأُخرى التي
ستجيء، و موثّقة عبيد بن زرارة أيضاً[2]،
فراجع.
و أمّا في
الكافر الذي يسلم ففي صحيحة صفوان بن يحيى أنّه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل
أشهد أجيره على شهادة ثمّ فارقه أ تجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال
نعم.
قلت:
فيهودي اشهد على شهادة ثمّ أسلم أ تجوز شهادته؟ قال