responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 582

..........

إذا علم بأنّه حقّ بعد ما كبر و بلغ.

و في موثّقة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال‌

قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها[1]

، و ظهورها في جواز الشهادة في محلّ الكلام واضح لا يخفى، و نحوها موثّقته الأُخرى التي ستجي‌ء، و موثّقة عبيد بن زرارة أيضاً[2]، فراجع.

و أمّا في الكافر الذي يسلم ففي صحيحة صفوان بن يحيى أنّه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثمّ فارقه أ تجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال‌

نعم.

قلت: فيهودي اشهد على شهادة ثمّ أسلم أ تجوز شهادته؟ قال‌

نعم‌[3].

و في صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثمّ أسلم بعد أ تجوز شهادته؟ قال‌

نعم، هو على موضع شهادته‌[4].

و في موثّقة السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام‌

أنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها،


[1] وسائل الشيعة 27: 342، كتاب الشهادات، الباب 21، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 27: 343، كتاب الشهادات، الباب 21، الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة 27: 387، كتاب الشهادات، الباب 39، الحديث 2.

[4] وسائل الشيعة 27: 388، كتاب الشهادات، الباب 39، الحديث 6.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست