responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 581

و لو تحمّل حال الإجارة و أدّاها بعدها تقبل (64).

[مسألة 7 من لا يجوز شهادته لصغر أو فسق أو كفر]

مسألة 7 من لا يجوز شهادته لصغر أو فسق أو كفر إذا عرف شيئاً في تلك الحال، ثمّ زال المانع و استكمل الشروط فأقام تلك الشهادة تقبل (65).

و هي لغة أعمّ منها، فلا محالة يراد منها الكراهية في مصداق المنع الحتمي بقرينة موثّقة سماعة و معتبر العلاء.

(64) كما هو مقتضى العمومات، مضافاً إلى ما مرّ آنفاً في موثّقة أبي بصير، فتذكّر. و نحوها صدر صحيحة صفوان‌[1].

(65) لاقتضاء العمومات له فإنّ المستفاد من أدلّة اشتراط البلوغ و الإسلام و الإيمان و العدالة تحقّقها في الشاهد حين الأداء، و لا دليل على اعتبار تحقّقها فيه حين التحمّل أيضاً، و العمومات تدفعه. مضافاً إلى ورود أخبار خاصّة بالقبول في الصغير و الكافر إذا تحمّلا حال الصغر و الكفر و أدّياها بعد البلوغ و الإسلام.

أمّا في الصغير ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال في الصبي يشهد على الشهادة، فقال‌

إن عقله حين يدرك أنّه حقّ جازت شهادته‌[2]


[1] وسائل الشيعة 27: 371، كتاب الشهادات، الباب 29، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 27: 342، كتاب الشهادات، الباب 21، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست