مسألة 7
من لا يجوز شهادته لصغر أو فسق أو كفر إذا عرف شيئاً في تلك الحال، ثمّ زال المانع
و استكمل الشروط فأقام تلك الشهادة تقبل (65).
و هي لغة
أعمّ منها، فلا محالة يراد منها الكراهية في مصداق المنع الحتمي بقرينة موثّقة
سماعة و معتبر العلاء.
(64) كما
هو مقتضى العمومات، مضافاً إلى ما مرّ آنفاً في موثّقة أبي بصير، فتذكّر. و نحوها
صدر صحيحة صفوان[1].
(65)
لاقتضاء العمومات له فإنّ المستفاد من أدلّة اشتراط البلوغ و الإسلام و الإيمان و
العدالة تحقّقها في الشاهد حين الأداء، و لا دليل على اعتبار تحقّقها فيه حين
التحمّل أيضاً، و العمومات تدفعه. مضافاً إلى ورود أخبار خاصّة بالقبول في الصغير
و الكافر إذا تحمّلا حال الصغر و الكفر و أدّياها بعد البلوغ و الإسلام.
أمّا في
الصغير ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال في الصبي يشهد على
الشهادة، فقال