و هل تقبل شهادة
الأجير لمن آجره؟ قولان (62) أقربهما المنع (63).
كان له ميل
إلى المشهود له، و احتمال المسامحة مندفعة بالعدالة.
(62)
فالمحقّق قائل بالقبول و حكي القول به عن ابن إدريس و المتأخّرين، و القول بعدم
القبول منقول عن الصدوقين و «نهاية» الشيخ و أبي الصلاح و القاضي و ابن حمزة و ابن
زهرة و جماعة.
(63) لعدّه
في موثّقة سماعة التي مرّ ذكرها عند إيرادنا لأخبار ردّ شهادة المتّهم في عداد من
يردّ شهادته، و لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في معتبر العلاء بن سيابة
كان أمير
المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة الأجير[1]
، و
ظهورهما في عدم القبول واضح. و المنصرف من عدم قبول شهادة الأجير بتناسب الحكم و
الموضوع هو أن يشهد لصاحبه طمعاً في أن يرافق معه و ربّما يزيد في أُجرته. اللهمّ
إلّا أن يمنع الانصراف؛ إذ ربّما كان بغضه له و عدم الإحسان إليه يوجب في قلبه
عداوة منه. فالحقّ أن يؤخذ بالإطلاق كما هو مفاد المتن.
و أمّا قول
أبي عبد اللَّه عليه السلام في ذيل موثّقة أبي بصير
و يكره
شهادة الأجير لصاحبه، و لا بأس بشهادته لغيره، و لا بأس به له بعد مفارقته[2]
فالتعبير
بالكراهة لا يدلّ على الجواز؛ إذ لم يعلم إرادة الكراهة الاصطلاحية
[1] وسائل الشيعة 27: 372، كتاب الشهادات، الباب
29، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 27: 372، كتاب الشهادات، الباب
29، الحديث 3.