responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 580

و هل تقبل شهادة الأجير لمن آجره؟ قولان (62) أقربهما المنع (63).

كان له ميل إلى المشهود له، و احتمال المسامحة مندفعة بالعدالة.

(62) فالمحقّق قائل بالقبول و حكي القول به عن ابن إدريس و المتأخّرين، و القول بعدم القبول منقول عن الصدوقين و «نهاية» الشيخ و أبي الصلاح و القاضي و ابن حمزة و ابن زهرة و جماعة.

(63) لعدّه في موثّقة سماعة التي مرّ ذكرها عند إيرادنا لأخبار ردّ شهادة المتّهم في عداد من يردّ شهادته، و لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في معتبر العلاء بن سيابة

كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة الأجير[1]

، و ظهورهما في عدم القبول واضح. و المنصرف من عدم قبول شهادة الأجير بتناسب الحكم و الموضوع هو أن يشهد لصاحبه طمعاً في أن يرافق معه و ربّما يزيد في أُجرته. اللهمّ إلّا أن يمنع الانصراف؛ إذ ربّما كان بغضه له و عدم الإحسان إليه يوجب في قلبه عداوة منه. فالحقّ أن يؤخذ بالإطلاق كما هو مفاد المتن.

و أمّا قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في ذيل موثّقة أبي بصير

و يكره شهادة الأجير لصاحبه، و لا بأس بشهادته لغيره، و لا بأس به له بعد مفارقته‌[2]

فالتعبير بالكراهة لا يدلّ على الجواز؛ إذ لم يعلم إرادة الكراهة الاصطلاحية


[1] وسائل الشيعة 27: 372، كتاب الشهادات، الباب 29، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 27: 372، كتاب الشهادات، الباب 29، الحديث 3.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست