و تظهر الفائدة
فيما إذا شهدت لزوجها في الوصية؛ فعلى القول بالاعتبار لا تثبت، و على عدمه يثبت
الربع (59).
[مسألة 6
تقبل شهادة الصديق على صديقه]
مسألة 6
تقبل شهادة الصديق على صديقه و كذا له (60) و إن كانت الصداقة بينهما أكيدة و
الموادّة شديدة، و تقبل شهادة الضيف (61) و إن كان له ميل إلى المشهود له.
(59) هذا
مبني على ثبوت الوصية على حساب دخالة الشهادة في إثباتها، و هو على عهدة ما سيجيء
إن شاء اللَّه تعالى ذيل المسألة السابعة من مسائل القول في أقسام الحقوق.
(60) ادّعى
عليه في «الجواهر» الإجماع بقسميه، و إنّما نقل القول بعدم الجواز في خصوص صورة
شدّة الموادّة و تأكّد الصداقة عن بعض الشافعية.
و الدليل
عليه بعد الإجماع عمومات القبول، و لا غبار عليها أصلًا؛ أمّا في الشهادة عليه
فواضح، و أمّا في الشهادة له فلأنّ المانع المتوهّم من شمولها صدق عنوان المتّهم،
و قد عرفت أنّ المراد منه المتّهم بالمعصية الذي لم يثبت عدالته، فلا يصدق فيما
نحن فيه بعد فرض العدالة.
(61) ادّعى
عليه اللاخلاف في «المسالك»، و يدلّ عليه مضافاً إلى العمومات قوله عليه السلام في
موثّقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال