responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 579

و تظهر الفائدة فيما إذا شهدت لزوجها في الوصية؛ فعلى القول بالاعتبار لا تثبت، و على عدمه يثبت الربع (59).

[مسألة 6 تقبل شهادة الصديق على صديقه‌]

مسألة 6 تقبل شهادة الصديق على صديقه و كذا له (60) و إن كانت الصداقة بينهما أكيدة و الموادّة شديدة، و تقبل شهادة الضيف (61) و إن كان له ميل إلى المشهود له.

(59) هذا مبني على ثبوت الوصية على حساب دخالة الشهادة في إثباتها، و هو على عهدة ما سيجي‌ء إن شاء اللَّه تعالى ذيل المسألة السابعة من مسائل القول في أقسام الحقوق.

(60) ادّعى عليه في «الجواهر» الإجماع بقسميه، و إنّما نقل القول بعدم الجواز في خصوص صورة شدّة الموادّة و تأكّد الصداقة عن بعض الشافعية.

و الدليل عليه بعد الإجماع عمومات القبول، و لا غبار عليها أصلًا؛ أمّا في الشهادة عليه فواضح، و أمّا في الشهادة له فلأنّ المانع المتوهّم من شمولها صدق عنوان المتّهم، و قد عرفت أنّ المراد منه المتّهم بالمعصية الذي لم يثبت عدالته، فلا يصدق فيما نحن فيه بعد فرض العدالة.

(61) ادّعى عليه اللاخلاف في «المسالك»، و يدلّ عليه مضافاً إلى العمومات قوله عليه السلام في موثّقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال‌

لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً.[1]

الحديث، و إطلاقه شامل لما إذا


[1] وسائل الشيعة 27: 372، كتاب الشهادات، الباب 29، الحديث 3.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست