فالحاصل:
أنّ الكلام سيق لأصل اعتبار الشهادة من الرجل و المرأة بما أنّها شهادة شاهد واحد،
فكان مطلقاً في الرجل و مشروطاً بأن يكون معها غيرها في المرأة.
و منه تعرف
دلالة موثّقة سماعة أيضاً فإنّه في الصدر سأل عن شهادة الولد و الوالد و الأخ،
فأجاب بقوله
نعم
من غير
قيد، و هكذا أجاب في شهادة الرجل لامرأته، فلمّا وصلت نوبة السؤال عن شهادة المرأة
لزوجها أفاد في الجواب قوله
لا، إلّا
أن يكون معها غيرها.
و احتمال
إرادة محتملات أُخرى مذكورة في «الجواهر» و غيره فيها خلاف الظاهر جدّاً. فبهذه
الأدلّة الخاصّة يخصّص عمومات القبول بما إذا شهد معها غيرها.
و يكفي لأن
يكون الأوجه عدمه، احتمال أنّه أُريد من الخبرين الصحيحة و الموثّقة الجواز الفعلي
و ترتّب الأثر من غير حاجة إلى شهادة اخرى، فهذا الجواز محقّق في شهادة الرجل؛ إذ
يمكن إثبات الحقّ بها إذا حلف المدّعى. و أمّا في شهادة المرأة فلا يكتفى بها إلّا
إذا كانت معها شهادة اخرى. و مجيء هذا الاحتمال فيهما يهدم ظهورهما في المعنى
المذكور المبني عليه اشتراط الضميمة؛ إذ مع إجمالهما الراجع إلى إجمال المخصّص
يكفي العمومات لنفي الاشتراط.
و لكنّ
الأظهر ما عرفت في وجه الاشتراط؛ و لذا كان الأوجه اعتبار الضميمة.