responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 567

و أمّا في حقوق اللَّه كشرب الخمر و الزنا و للمصالح العامّة، فالأشبه القبول (53).

[مسألة 5 النسب لا يمنع عن قبول الشهادة]

مسألة 5 النسب لا يمنع عن قبول الشهادة، كالأب لولده و عليه، و الولد لوالده، و الأخ لأخيه و عليه (54) و سائر الأقرباء بعضها لبعض و عليه.

المتبرّعة؟! و مجرّد كون «البيّنة على المدّعى» إنّما يقتضي إلزامه بإقامتها لا عدم جواز استناده إلى الموجود منها، كما لا يخفى.

فلا دليل لفظي في البين يقتضي عدم قبول شهادة المتبرّع و مع ذلك فذهاب المشهور إلى عدم القبول مع أنّ الإجماع قد ادّعى على قبول شهادة الصديق لصديقه و إن كان بينهما كمال الموادّة و ليست التهمة في التبرّع أكثر منها هناك، شاهد على أنّ الأصحاب لم يستندوا إلى شمول عنوان المتّهم للمتبرّع، فهذا لا يبعد أن يكشف عن أنّ بيدهم دليلًا لم يصل إلينا؛ فلذلك كان الإغماض عن فتوى المشهور مع وضوح شمول عمومات القبول للتبرّع مشكلًا جدّاً.

(53) قال في «الجواهر»: وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة، انتهى. و الدليل عليه يظهر ممّا عرفت؛ فإنّ عمومات القبول شاملة و فتوى المشهور هاهنا مؤيّدة و مؤكّدة، و الاستناد إلى عمومات التهمة غير صحيح، فالأشبه فيها القبول.

(54) قال في «الرياض»: بإجماعنا المصرّح به في صريح «الانتصار»

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست