responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 568

..........

و «الغنية» و ظاهر «المسالك» و غيره، و في «الجواهر»: بل الإجماع بقسميه عليه.

أقول: مقتضى عمومات قبول الشهادة قبولها و لو للأقرباء النسبية و السببية أو عليهم، و أدلّة ردّ شهادة المتّهم قد عرفت أنّها لا تعمّ مثل شهادة الأقرباء بعضهم بالنسبة إلى بعض.

و الأدلّة الخاصّة قد وردت بقبولها في الوالد لولده و الولد لوالده و الأخ لأخيه؛ ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال‌

تجوز شهادة الولد لوالده و الوالد لولده و الأخ لأخيه‌[1]

، و مثلها صحيحته الأُخرى و موثّقة أبي بصير[2] و موثّقة سماعة المضمرة[3]، و في صحيح عمّار بن مروان قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام (أو قال: سأله بعض أصحابنا) عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب لابنه أو الأخ لأخيه، فقال‌

لا بأس بذلك إذا كان خيراً جازت شهادته لأبيه و الأب لابنه و الأخ لأخيه‌[4].

و عنوان الولد في المعتبرات المقدّمة يشمل الابن و البنت، فيجوز بمقتضاها شهادتهما للأب و شهادة الأب لهما. و التعرّض لخصوص الابن في صحيحة عمّار لا مفهوم له حتّى ينافي إطلاقها، كما لا مفهوم لجميعها في شهادة سائر الأقرباء.


[1] وسائل الشيعة 27: 367، كتاب الشهادات، الباب 26، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 27: 368، كتاب الشهادات، الباب 26، الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة 27: 368، كتاب الشهادات، الباب 26، الحديث 4.

[4] وسائل الشيعة 27: 367، كتاب الشهادات، الباب 26، الحديث 2.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست