و «الغنية»
و ظاهر «المسالك» و غيره، و في «الجواهر»: بل الإجماع بقسميه عليه.
أقول:
مقتضى عمومات قبول الشهادة قبولها و لو للأقرباء النسبية و السببية أو عليهم، و
أدلّة ردّ شهادة المتّهم قد عرفت أنّها لا تعمّ مثل شهادة الأقرباء بعضهم بالنسبة
إلى بعض.
و الأدلّة
الخاصّة قد وردت بقبولها في الوالد لولده و الولد لوالده و الأخ لأخيه؛ ففي صحيحة
الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال
تجوز
شهادة الولد لوالده و الوالد لولده و الأخ لأخيه[1]
، و مثلها
صحيحته الأُخرى و موثّقة أبي بصير[2] و موثّقة
سماعة المضمرة[3]، و في
صحيح عمّار بن مروان قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام (أو قال: سأله بعض
أصحابنا) عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب لابنه أو الأخ لأخيه، فقال
لا بأس
بذلك إذا كان خيراً جازت شهادته لأبيه و الأب لابنه و الأخ لأخيه[4].
و عنوان
الولد في المعتبرات المقدّمة يشمل الابن و البنت، فيجوز بمقتضاها شهادتهما للأب و
شهادة الأب لهما. و التعرّض لخصوص الابن في صحيحة عمّار لا مفهوم له حتّى ينافي
إطلاقها، كما لا مفهوم لجميعها في شهادة سائر الأقرباء.
[1] وسائل الشيعة 27: 367، كتاب الشهادات، الباب
26، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 27: 368، كتاب الشهادات، الباب
26، الحديث 3.
[3] وسائل الشيعة 27: 368، كتاب الشهادات، الباب
26، الحديث 4.
[4] وسائل الشيعة 27: 367، كتاب الشهادات، الباب
26، الحديث 2.