responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 566

..........

و أمّا النبويان فمضافاً إلى عدم حجّية سندهما و عدم تمامية دلالتهما لاحتمال أن يراد بهما ما إذا علم كون الشهادة كذباً؛ و لذلك يؤتى بها قبل الاستشهاد يعارضهما نبوي آخر

خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها

، و في نبوي آخر مذكور في «شرح الإرشاد» للمقدّس الأردبيلي‌

أ لا أُخبركم بخير الشهود؟

قالوا: بلى يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، قال‌

أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد

فمدحُ الشاهد في كلامه صلى الله عليه و آله و سلم بأنّه خير الشهداء إذا بادر إلى الشهادة قبل سؤالها دالّ بالوضوح على قبول شهادته و الترغيب إلى المبادرة فيه. و لو فرض حجّية سند الجميع لكان الأخيران قرينة على إرادة ما إذا علم كونها كذباً من الأوّلين كما احتملناه فيهما. و بالجملة: فلا حجّة في النبويين لكي يستدلّ بهما.

و ربّما يستدلّ بمثل قولهم عليهم السلام‌

البيّنة على المدّعى و اليمين على من ادّعي عليه‌[1]

ببيان أنّ حقّ إقامة الدعوى للمدّعي و إقامة البيّنة على عهدته، فهو المكلّف و المختار في إقامتها، فلا يسمع إلّا إلى بيّنة أقامها المدّعى.

لكن فيه: أنّ أمر إقامة البيّنة و إقامة الدعوى و إنشاء حكم القاضي و إن كان إلى المدّعى لكنّه إذا تبرّع الشاهد بالشهادة قبل السؤال و ثبت المدّعى‌ بمقتضى عمومات القبول عند القاضي و طلب المدّعى من الحاكم إنشاء الحكم، فأيّ دليل على عدم جواز استناده إلى شهادة البيّنة


[1] راجع وسائل الشيعة 27: 233، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 3.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست