responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 565

[و منها: التبرّع بالشهادة في حقوق الناس‌]

و منها: التبرّع بالشهادة في حقوق الناس (52)، فإنّه يمنع عن القبول في قول معروف، و فيه تردّد، من قبيل بيان الحكمة لعدم القبول، فلا تقبل شهادته حتّى في الفرد النادر الذي يؤمن عليها؛ و ذلك أنّ جعل الحكم بالنحو المطلق و بيان السرّ المختصّ ببعض مصاديقه في غاية الكثرة في الأخبار المروية عنهم عليهم السلام، فلا يضرّ بإطلاق صدر الموثّق فضلًا عن إطلاق صحيح علي بن جعفر.

(52) قال في «الرياض»: بلا خلاف أجده، و به صرّح في «الكفاية»، و يظهر من «المسالك» و غيره، و احتمله إجماعاً بعض الأجلّة، قالوا: لتطرّق التهمة بذلك فيدخل في عموم الأدلّة الدالّة على كونها مانعة عن قبول الشهادة، و للنبوي في معرض الذمّ‌

ثمّ يجي‌ء قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها

، و في لفظ آخر

ثمّ يفشو الكذب حتّى يشهد الرجل قبل أن يستشهد

، انتهى.

أقول: لكنّك عرفت أنّ الظاهر أنّ المراد بالمتّهم من يحتمل فيه ارتكاب المعصية احتمالًا عقلائياً لأجل قرينة قامت عليه، و لم يكن له حسن ظاهر يثبت به عدالته، و لا يعمّ من ثبتت عدالته بين الناس، فلا يصحّ الاستدلال بها هنا أصلًا. مضافاً إلى أنّه ربّما يعلم أنّ التبرّع بها ليس فيه احتمال الانحراف عن طريق الحقّ؛ لكون المشهود له عدوّ الشاهد أو المشهود عليه صديقاً له و أمثال ذلك ممّا لا يتطرّق فيه التهمة، مع أنّ إطلاق كلامهم يعمّه.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست